ج: من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقًا ساترًا، فإن كان شفافًا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1358) بتاريخ 20 / 3 / 1413هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص62، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 110).