ج: وأفيدك: بأن الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي ﷺ: أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه ...
ج: أما الختان: فهو من سنن الفطرة، ومن شعار المسلمين؛ لما في الصحيحين، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط.
فبدأ ﷺ بالختان، وأخبر أنه من سنن الفطرة.
والختان الشرعي: هو قطع القلفة ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
ختان البنات سنة، كختان البنين، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي ﷺ: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط متفق على صحته[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من ...
ج: بسم الله، والحمد لله.
ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله ﷺ: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط متفق على صحته. وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال[1].
نشرت في مجلة ...
ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق ويسمى خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن.
وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ ...
ج: لا نعلم شيئًا في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء.
والحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه -كما قلنا- يحول دون ...
ج: تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس قال: وقت لنا رسول الله ﷺ في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة: ...
ج: الأظفار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة، لأن رسول الله ﷺ وقت للناس في قلم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب: ألا يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، هكذا ثبت عن رسول الله ﷺ.
قال أنس ، وهو خادم رسول الله ﷺ: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف ...
ج: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي ﷺ: أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1463) بتاريخ 15 / 5 / 1415هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني، ص 229. ...
ج: وأفيدك: بأن وصل الشعر لا يجوز، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك.
ففي صحيح مسلم، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريساً أصابتها ...
ج: لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه.
أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة[1].
نشرت في مجلة ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده: لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد.
وفق الله الجميع. ...
ج: يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ ...
والجواب: قد ثبت عن رسول الله ﷺ الأمر بإعفاء اللحى وإرخائها من حديث ابن عمر في الصحيحين، ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وورد في ذلك أحاديث أخرى في غير الصحيحين، وكلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها؛ لأن ...
ج: اللحية عند أئمة اللغة: هي ما نبت على الخدين والذقن.
فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شعر الخدين، بل يجب توفير ذلك مع الذقن؛ لقول النبي ﷺ: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى؛ خالفوا المشركين متفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى؛ خالفوا ...