ج: يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين، كما يجوز المسح على الخفين، لما ثبت عنه ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين.
والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف: ما يصنع من الجلد، أما الجورب: فهو ما يتخذ من القطن ونحوه.
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين: أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث؛ عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى؛ لأن النبي ﷺ صلى في نعليه، متفق على صحته، ولقوله ﷺ في حديث أبي سعيد : إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما أخرجه أحمد، وأبو داود بإسناد حسن.
ولكن إذا كان المسجد مفروشًا، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين.
والله ولي التوفيق[1].
والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف: ما يصنع من الجلد، أما الجورب: فهو ما يتخذ من القطن ونحوه.
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين: أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من المسح بعد الحدث؛ عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى؛ لأن النبي ﷺ صلى في نعليه، متفق على صحته، ولقوله ﷺ في حديث أبي سعيد : إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما أخرجه أحمد، وأبو داود بإسناد حسن.
ولكن إذا كان المسجد مفروشًا، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين.
والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (948) بتاريخ 26 / 9 / 1404هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني، ص62-63، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 110).