ج: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه ﷺ أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان، والحجة في ذلك قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] وقد صح عن رسول الله ﷺ: (أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء).
وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان.
وفق الله الجميع[1].
وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان.
وفق الله الجميع[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1447) بتاريخ 23 / 1 / 1415هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته. الجزء الثاني ص52، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 100).