الجواب:
المصافحة لا تجوز للنساء، يقول النبيُّ ﷺ: إني لا أُصافح النساء، ولم يُصافح لا عجوزًا ولا شابَّةً، وتقول عائشة رضي الله عنها: "والله ما مسّت يدُ رسول الله يدَ امرأةٍ قط، ما كان يُبايعهن إلا بالكلام" يعني: امرأة قط من غير محارم، وإلا كان يُباشر ...
الجواب:
يقول النبيُّ ﷺ: لا تُسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرمٍ، والسفر كان أولًا على مطايا الإبل ونحوها: كالبغال والحمير، أما اليوم فالغالب أنه في الطائرات والسيارات، فلا يجوز السفر من هنا إلى جدة أو غيرها بدون محرمٍ، هذا يُسمَّى سفرًا، فلا يجوز السفر بغير ...
الجواب:
ليس للمرأة أن تذهب إلا بإذن زوجها، ليس لها أن تذهب لا مع ولدها ولا مع أخيها ولا مع أبيها ولا مع غيرهم إلا بإذن زوجها، إن أذن لها وأعطاها الإذنَ فلا بأس، إلا للضَّرورة، مثل: ما عندها عيشة، ولا استطاعت، ما أعطاها أكلًا؛ تخرج وتأكل، فهو المقصِّر ...
الجواب:
لا تعملي مع الرجال، وأبشري بالخير إن شاء الله، دوِّري على عملٍ آخر بين النساء، وأبشري بالخير: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]، أما مع الرجال: ...
الجواب:
إذا دعت إليه الحاجةُ فلا بأس، إذا دعت الحاجةُ إلى الحبوب وقرر الأطباءُ أنَّ ما فيها مضرَّة للحاجة، مثل: امرأة مريضة، أو تحصل لها بالحمل أمراض، أو ما تلد إلا بمشقَّةٍ عظيمةٍ خطر عليها؛ فلا بأس إذا كانت الحبوبُ لا تضر، أو لأجل أنها ذات أطفالٍ ...
الجواب:
مع المجاهدة لا، يُجاهد ويَحْذر، يقول النبيُّ ﷺ: إنَّ العبد إذا همَّ بالسيئة فلم يعملها لم يُكتب عليه شيءٌ، فإن همَّ بها وتركها من أجل الله كتبها الله له حسنةً، فلا يُؤخذ بها إلا إذا عملها، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إنَّ الله تجاوز عن ...
الجواب:
إذا كان والدها لا يُصلي أو مُدمن الخمر أو عنده شيءٌ من المعاصي الأخرى لا تُقصر في نصيحته، تجتهد في نصيحته، والحرص على نجاته من النار بالأسلوب الحسن، والكلام الطيب؛ لأنَّ الله جل وعلا قال للولد في حقِّ الوالدين الكافِرَيْن: وَصَاحِبْهُمَا ...
الجواب:
ما هم يجاهدون، كانوا يداوون الجرحى ويسقون المرضى قبل الحجاب، ثم لما نزل الحجاب مُنِعن، كانوا قبل الحجاب المرأة أولاً تمشي مع الرجل وتكشف وجهها وتكشف يديها وتكلمه، ثم أنزل الله الحجاب ومنعهن من ذلك، وما كانوا يجاهدون، المرأة ما عليها قتال، ...
الجواب:
نعم، مثلما أتى النبي ﷺ النساء لما صلى العيد وقف عليهن وذكَّرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة.
س: إن كان كاشفات لا يجوز؟
ج: ينصحهن، يعلمهن أن الواجب الحجاب، يعلمهن الحجاب ولا يهملهن وينصحهن، من جملة ما يعلمهن: الحجاب، وعدم التبرج بالزينة، وعدم الخلوة ...
الجواب:
الواجب على جميع النساء ألا يُسافرن إلا بمحرمٍ، سواء خادمة وإلا...، لكل امرأةٍ لا بد من محرمٍ لها، النبي ﷺ يقول: لا تُسافر المرأةُ إلا مع ذي محرم، هذا هو الواجب على الجميع، وعلى أهلها أن يجعلوا معها محرمًا.
الجواب:
ما يجوز هذا، نعم، تجعل رداءً أو جلالًا أو غيره، لا تتشبَّه بالرجال.
الجواب:
النذر والكفَّارة محل نظر: إن كان مطلقًا يمكن تأخيره، وإن كان معينًا لا بدّ أن تُبادر به ويُلحق بالفريضة، كصوم يومٍ معين، أو شهر معين؛ لأنه فريضة، أما إن كان مطلقًا فيُمكن تأخيره إلى وقتٍ ما.
الجواب:
لا، ما على هذا دليل، المَحْرَم للسفر فقط، إذا دخلت بدون مَحْرمٍ ولم يكن هناك خطرٌ فلا بأس، تدخل للبيع والشراء، أو معها امرأة: أختها، أو جارتها، أو نحو ذلك، فالمَحْرَم للسفر.
الجواب:
هذا مثلما بيَّن القرآن: الرجل الذي ليس برجلٍ في الحقيقة.
س: يعني: لا بأس أن تكشف له وجهها؟
ج: هذا يُقال له: "غير أولي الإِرْبَة" يعني: ليس من أهل النساء، فلا يجب عليها الاحتجاب عنه: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ...
الجواب:
أي إفرازات؟
س: الإفرازات التي تأتي من الرحم؟
ج: تستنجي ثم تتوضأ، إلا إذا كانوا في برٍّ ما عندهم ماء، فإنها تستجمر وتتيمم، أما التي في مكة فالحمد لله الماء موجود، فتستنجي.
س: إذا كان في الثوب شيءٌ من هذه الإفرازات؟
ج: يُغْسَل ما أصابه.
س: ما يُفْرَك؟
ج: ...