ما حكم استخدام حبوب منع الحمل واللولب؟

السؤال: 

كثيرًا ما يسأل الناسُ عن حكم حبوب منع الحمل، كما يسأل بعضُهم عن حكم وضع اللَّولب، وهو جهازٌ يُوضَع في الرحم لمنع الحمل؟

الجواب:

إذا دعت إليه الحاجةُ فلا بأس، إذا دعت الحاجةُ إلى الحبوب وقرر الأطباءُ أنَّ ما فيها مضرَّة للحاجة، مثل: امرأة مريضة، أو تحصل لها بالحمل أمراض، أو ما تلد إلا بمشقَّةٍ عظيمةٍ خطر عليها؛ فلا بأس إذا كانت الحبوبُ لا تضر، أو لأجل أنها ذات أطفالٍ صغار تخشى أن تحمل في السنة الأولى والثانية، فلا مانع أن تستعملها في السنة الأولى والثانية حتى تُربي أطفالها، للحاجة والمصلحة، واللولب كذلك إذا كان للمصلحة والحاجة؛ لأنَّ بعض النساء تضرُّهم الحبوب.
فتاوى ذات صلة