الجواب:
الأظهر لي أنه ينبغي ترك هذا، ما له حاجة.
س: لكن يشملها الوعيد؟
ج: ما يُسمَّى: نمصًا، هذه زيادة تعليقٍ، والنَّمص: أخذٌ.
س: ما يدخل في الواصلة؟
ج: الوصل: وصل شعر الرأس. وترك هذا أحوط، أمَّا التَّحريم فالله أعلم.
الجواب:
لماذا؟
الطالب: يقول لا بدّ أن يطابقوا الصورة مع الشخص؟
الشيخ: إذا اضطُرَّت؛ ما عليها شيء.
الجواب:
ما تُسمّى به المرأة، يُسمّى به الرجل، مثل ما يسمى جبريل وميكائيل.
الجواب:
في مكة والمدينة الأفضل في البيت، في كل مكان، إلا إذا كان لداعي إما لسماع مواعظ وتذكير ومحاضرات، أو لأنها تَكْسُل في البيت وتنشط هناك؛ فلا بأس أن تخرج للمسجد، وإلا البيت أفضل، يقول النبي ﷺ: وبيوتُهن خير لهن ومع هذا قال ﷺ: لا تمنعوا إماء الله ...
الجواب:
طواف القدوم بَطَل، ويكفيها طواف الإفاضة، إن شاء الله بعدين تصير قارنة، ما دام أنها دخلت بالحج تصير مفردة، وإن كانت دخلت بعمرة ثم لَبَّت بالحج صارت قارنة، طواف القدوم يكون لاغيًا وسعي القدوم، ويبقى لها طواف الإفاضة بعد الحج.
تكون لها قارنة ...
الجواب:
يُرجى لها إذا كان لهما نية صالحة: لولا العذر لفعلوا؛ لهما الأجر إن شاء الله.
الجواب:
تركها أحوَط، إلا إذا كانت تعين على النظر، تنفع في النظر.
الجواب:
يُوكَل إلى أمرها، ما دام اسْتَفْتَت فالعهدة عليها، ما يُقال: هاتي البينة، يُبيّن لها الحكم والعُهدة عليها، لو قال... بالبيّنة؛ عَظُم الأمرُ واشتد.
الجواب:
إذا كان عليها ضرر بيّن؛ فيُسْتَشار الطبيبات الخاصات والأطباء الخاصون، إذا كان الضرر بينًا؛ فلا بأس بربط الرحم.
س: إزالته؟
الشيخ: لا بد من تحقق الضرر الذي لا يُحتمل.
س: إذا تحقق ذلك هل يُزال الرحم؟
الشيخ: لا بأس؛ يُزال أو يُربط.
الجواب:
لا، هذا لا بأس به، الله أباح له الجماع، والجماع أعظم من النظر، له أن ينظر إليها وتنظر إليه ويغتسلان جميعًا مكشوفين؛ لأن الله أباح لها عورته وأباح له عورتها، فلا بأس في الليل والنهار، لكن إذا كان مستورين عن الناس.
الجواب:
يُخشى عليها من هذا؛ لأن هذا من صفة الرجال، وضع العباءة على الكتفين هذا من زي الرجال؛ فلا يجوز للمرأة أن تَتَشَبَّه بهم.
س: إذا لبست المرأة الكاب وتمشي مثل الرجال تكون ملعونة؟
الشيخ: إذا كان مِنْ لِبْس الرجال هذه قاعدة: إذا كان من خصائص الرجال؛ ...
الجواب:
قال الله جل وعلا: واهجروهن والحديث مُقّيِّد الإطلاق، إذا كان لحَقِّه ثلاثة أيام، إذا كان لحق شخصي. وإن كان لمعصية ما يتقيّد بثلاثة أيام.
س: هجر النبي ﷺ نساءه شهرا؟
الشيخ: هذا هجرهن جميعًا؛ لأنهن طلبن شيئًا ما يَحِلّ، معصيةٌ منهن.
الجواب:
إذا حضرنها يصلينها جمعة، وإلا صلينها في بيوتهن ظهرًا، النساء ما عليهن جمعة، لكن لو حضرن الجمعة أجزأتهن، لكن إذا لم يحضرن يصلين الظهر في البيت أربعًا، مثل المريض يصلي الظهر في البيت، والمرأة تصلي الظهر في البيت، والبيت أفضل بيوتهن خير لهن.
الجواب:
إذا دعت الحاجة لا بأس، والأمر ما فيه شيء، كَمَيّت، تُغَسّل ميتًا، أو زوجها.
الجواب:
لا ما عليها شيء في هذا؛ لأن هذا شيء كتبه الله عليها، إنما هو وصف لها.