قضايا المرأة

حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة

الجواب: إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضًا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية[1]. من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/114).

حكم صلاة المرأة وهي حائض

الجواب: أما ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية، وهي الحيض، وهي تعلم ذلك، فهذا منكر عظيم لوجهين: أحدهما: لأنها لا صلاة لها، وليس عليها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذلك منكر عظيم، وصلاتها باطلة. والأمر الثاني: ...

حكم إحساس المرأة بنزول دم الحيض بعد الوضوء

الجواب: إذا علمت بذلك لا بد من يقين، أما الشك فلا، أما الإحساس بخروج الدم فهذا فيه تفصيل، إن كانت مضطرة فلا حرج عليها، أو كان الشيء يسيرًا ليس بحيض، دم لا يلوث الحرم وهو ليس بحيض لا بأس، أما إن كان الدم دم حيض فالواجب عليها الخروج، إلا إن كانت مضطرة ...

حكم الكدرة والصفرة بعد الطهر

الجواب: هذا يختلف، إن كان هذا بعد الطهارة فإن الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة وليست في وقت الحيض، فهذه لا يعمل بها ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئًا، لا تعد حيضًا بل هي من جنس البول، على صاحبتها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، ...

حكم الإحساس بنزول دم الحيض أثناء السعي

الجواب: نعم السعي لا يشترط له الطهارة إذا أكملت الطواف وأنت طاهرة، فالحمد لله السعي لا يشترط له الطهارة، والطهارة أفضل، ولكن لو سعت المرأة أو الرجل على غير طهارة في السعي لا حرج، المشهور الطهارة التي تشترط من الطواف خاصة، وإن كنت صليت وأنت متيقنة ...

حكم طواف من رأت الكدرة بعد العادة الشهرية ولم تغتسل

الجواب: إذا كان الذي رأيت في وقت العادة كدرة فلا بد من الغسل، تغتسلين وتعيدين الطواف إذا كان الكدرة والذي رأيت أنهما في وقت العادة، فالواجب الغسل، بعدما رأيت القصة البيضاء تغتسلين وتعيدين الطواف؛ لأنك طفت وأنت حائض في المعنى في الحكم، فعليك الغسل ...

حكم قراءة الحائض للقرآن

الجواب: في المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدة الحيض تطول، وليست مثل الجنب فمدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، والأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، هذا هو الأصل، ولا يجوز أن ...

حكم قضاء المرأة لصلاة الظهر إذا طهرت وقت صلاة العصر

الجواب: إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها تصلي الاثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط، هذا الواجب عليها كما أفتى بذلك جماعة ...

حكم قضاء المرأة للصلاة إذا طهرت وقت صلاة العصر أو العشاء

الجواب: هذا هو الواجب، إذا طهرت في العصر أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، وإذا كانت المرأة جاهلة ومضى مدة طويلة يعفو الله عنها إن شاء الله، ولا حرج عليها فيما مضى، وتعمل في المستقبل، والماضي يعفو الله عنه بسبب الجهل[1]. من ...

مضى خمسة وعشرون يومًا في النفاس ثم طهرت فهل تصوم؟

الجواب: النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها. وإن استمر ...

مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس

الجواب: النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يومًا تغتسل وتصلي والحمد لله، وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين، وإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولو حصل معها دم، فإنه يكون ...

حكم صلاة من أسقطت جنينا دون أن يتخلق

الجواب: إذا كان الجنين قد بان فيه علامة الإنسان من يد أو رجل فهو نفاس، وإن كان ما بان فيه شيء إنما هو دم فقط، فالمرأة تصلي وتتحفظ بحفائظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإن قضيت هذا احتياطًا، وإلا إن شاء الله ليس عليك شيء لأنك تركتيها لشبهة تظنين ليس عليك شيء، ...

من بلغ الحلم وجبت عليه المحافظة على الصلاة

الجواب: الواجب عليك التوبة إلى الله مما سلف إذا كنت قد بلغت الحلم، والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وقبول نصيحة والدتك فيما تأمرك به من الخير، مع العناية بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه، وحفظ ما تيسر منه، مع سؤال الله سبحانه في كل وقت ولا سيما في ...

حكم مباشرة المصلي بوجهه لموضع السجود

الجواب: هذا الفعل حسن؛ لأن مباشرة المصلي بالوجه أفضل، وإن سجدت على خمارك فلا بأس. وفق الله الجميع لما يرضيه[1]. نشر في المجلة العربية، العدد 198 في رجب 1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/291).