حكم اشتراط المَحْرَم للنساء في المحلات

السؤال: 

بعض المحلات التّجارية تضع ورقةً تقول فيها مثلًا: ممنوع دخول النّساء إلا بمحرم؟

الجواب:

لا، ما على هذا دليل، المَحْرَم للسفر فقط، إذا دخلت بدون مَحْرمٍ ولم يكن هناك خطرٌ فلا بأس، تدخل للبيع والشراء، أو معها امرأة: أختها، أو جارتها، أو نحو ذلك، فالمَحْرَم للسفر.
فتاوى ذات صلة