الجواب:
كانت الزيارة مشروعة للجميع، ثم نسخ الله زيارة النساء، فما جاء فيما يتعلق بزيارة النساء كان في الأمر الأول، ثم جاءت الشريعة بنسخ زيارة النساء، ولعن النساء على الزيارة، فاستقرت الشريعة على أن الزيارة للقبور تكون للرجال خاصة، والنساء لا يزرن ...
الجواب:
لا بأس بذلك أن تقرئي من سورة البقرة بعض الآيات أو سورة آل عمران أو غيرهما لا بأس بذلك بعد الفاتحة ولو أخطأت في بعض الآيات، نسيت بعض الآيات يكفي قراءة ما ذكرت منها وحفظت منها ولا حرج في ذلك.
وإن قرأت بالقصار من السور فحسن، ولكن الأمر في هذا واسع؛ ...
الجواب:
المشروع للمرأة اللباس المتوسط، لا الواسع جدًا، ولا الضيق، بل تتحرى اللباس الذي يستر حجم أعضائها، ولا يبينها يسترها، ولا تلبس الضيق الذي يبين حجم أعضائها، بل تتحرى الوسط في ملابسها.
الجواب:
الشيء الذي يمنع الماء لا يجوز؛ فإذا مسحت وجهها بشيء لا يمنع الماء فلا بأس، أما شيء يبقى له جسم يمنع الماء لا يجوز، لا في الوجه، ولا في الذراع، ولا في الرجل، بل يجب أن يكون الذراع، والوجه، والقدم خاليًا مما يمنع الماء، فإن استعملت شيئًا ينور ...
الجواب:
نعم، الأصل أن النساء والرجال سواء فيما شرع الله من الأحكام من صلاة وغيرها، هذا هو الأصل، الأصل أن النساء والرجال سواء فيما شرع الله من الأحكام، إلا ما دل الدليل على تخصيص المرأة أو الرجل به، وإلا فالأصل أنهما سواء، فالتبكير بالصلاة، والخشوع ...
الجواب:
اعملي الأصلح، اعملي الأصلح مع أقارب زوجك، إن رأيت أنهم لا يرغبون بمجيئك لا تجيئي، وإن رأيت أنهم يرغبون بمجيئك فزوريهم، من باب التأليف، ومن باب التعاون على الخير، وإذا رأيت أنهم لا يرغبون بمجيئك فلا مانع من ترك المجيء، وإذا زرتيهم استعملي الكلام ...
الجواب:
معنى: مائلات عن الحق، عن العفة، مميلات لغيرهن عن العفة، ما هو بالفرقة، مائلات عن الرشد، وعن العفة؛ إلى الفساد والزنا، أما الفرقة فأمرها سهل لكن الأفضل أن تكون متوسطة حتى لا يتشبه الإنسان بأعداء الله، تكون الفرقة متوسطة مما يلي الأنف وسط هذا ...
الجواب:
إذا كان فيه بيان، إذا كان فيه علامة إنسان: رأس، أو يد، أو رجل؛ فهو نفاس، تترك الصلاة أربعين ليلة إلا أن تطهر قبل الأربعين، أما إذا كان دم ما فيه رأس، ولا رجل؛ فالواجب عليها الصلاة، وقضاء الصلاة التي تركت؛ لأنه ما هو بنفاس مجرد الدم ليس بنفاس، ...
الجواب:
إذا كان فيه النجاسة قبل أن تطهر من النجاسة يكون نجس، أما إذا كان قد زالت النجاسة من أبنائها فيكون طاهر، فعليها التحرز عند غسل الطفل، أو ثيابه؛ تتحرز حتى لا يأتيها شيء من النجاسة. نعم.
الجواب:
ليس لها ذلك، ليس لها أن تخرج من ماله إلا بإذنه، ما دام نهاها أن تعطيهم ليس لها أن تعطيهم إلا بإذنه إلا من مالها، فإذا طلقها وهي تعرف ما أخرجت، فالأحوط لها أن ترده عليه أو تستأذنه أو تستبيحه تقول له: إني فعلت كذا سامحني، أو ترد عليه ما أخذت. نعم.
المقدم: ...
الجواب: إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة والمحبة، وللمهدي أجر، وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم، فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق، فلا يجوز ...
الجواب: إن كان الحج فريضة، فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت ولو لم يرض الزوج.
أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه، ولا تسافرين إلا بإذنه، ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه. أما حج الفريضة فلا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق ...
الجواب: إذا تيسر تركها فهو أحوط، أما إذا كان الضرر عظيمًا والمشقة كبيرة فلا بأس وإلا فتركها أحوط، وطاعة الزوج واجبة إلا إذا كان الضرر كبيرًا ويشق عليك؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16][1].
من ضمن أسئلة حج عام ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا يجوز لك لبس الثياب الرقيقة التي تصف العورة، ولو لم يكن عندك أحد، وهكذا اللباس القصير الذي فوق الركبة، وقد صح عن النبي ﷺ أنه نهى عن ذلك وقال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس[1] وفق الله الجميع.
والسلام ...
الجواب: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]. ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي ﷺ: ملعون من أتى امرأته في دبرها[1] ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق ...