الجواب:
ليس لها ذلك، ليس لها أن تخرج من ماله إلا بإذنه، ما دام نهاها أن تعطيهم ليس لها أن تعطيهم إلا بإذنه إلا من مالها، فإذا طلقها وهي تعرف ما أخرجت، فالأحوط لها أن ترده عليه أو تستأذنه أو تستبيحه تقول له: إني فعلت كذا سامحني، أو ترد عليه ما أخذت. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.