حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه

السؤال:

تقول هذه السائلة يا سماحة الشيخ، امرأة كانت تأخذ من المصروف الذي خصصه لها زوجها، فتشتري حاجات مباحة لأناس لا يرغب فيهم هذا الزوج، ثم حصل الفراق بينها وبينه وهي نادمة الآن، فهل عليها إثم؟ وكيف الخلاص من ذلك إن كان ذنبًا؟

الجواب:

ليس لها ذلك، ليس لها أن تخرج من ماله إلا بإذنه، ما دام نهاها أن تعطيهم ليس لها أن تعطيهم إلا بإذنه إلا من مالها، فإذا طلقها وهي تعرف ما أخرجت، فالأحوط لها أن ترده عليه أو تستأذنه أو تستبيحه تقول له: إني فعلت كذا سامحني، أو ترد عليه ما أخذت. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة