الجواب:
المرأة لا تصافح الرجال من غير محارمها، ولكن يرد عليه السلام يقال: وعليكم السلام أما أنه يصافح لا، لا تجوز مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، إنما تصافح محرمها كأخيها وأبيها، أما الأجانب لا، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله ...
الجواب:
ليس عليها شيء؛ لأنها أكملت الصيام، يعني: إذا جاء الحيض بعد غروب الشمس، ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها، أو بعد الصلاة ما في قضاء.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
......: وعند النساء، ولكن ستر ذلك أحوط للمؤمنة؛ لأنه قد يجر إلى الفتنة، فالأولى بها ستر الساق وستر العضد عند المحارم، وستر الرأس عند المحارم، هذا هو الأفضل ....... ستره وهكذا العضد ستره أولى وأحوط لئلا يجر إلى فتنة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس لك قصر ولا جمع، هذا غلط عظيم، الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها؛ الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، ولو كنت في السوق صلي في السوق في الوقت، والحمد لله.
أما الجمع بين الصلاتين هذا منكر ليس لك الجمع من أجل السوق، والبيع ...
الجواب:
لا يجوز لها الدراسة مع الطلبة مختلطة بالشباب، ولا يجوز لها كشف الوجه، بل يجب عليها الحجاب، والبعد عن الاختلاط، ولو تركت الدراسة حتى يتيسر لها دراسة غير مختلطة؛ لأن الدراسة المختلطة وسيلة إلى شر كبير إذا كانت مع الأولاد في الصفوف صفوف الدراسة، ...
الجواب:
إذا كانت الحبوب تنفع ولا تضر إذا كانت تنفع ولا تضر فلا بأس إذا اتفقت مع الزوج على منع الحمل لأسباب شرعية من مضرتها أو رضاعها أو نحو ذلك من الأسباب التي يتفقان عليها فتعاطي الحبوب التي لا ضرر فيها لا بأس، إذا تراضى عليه الزوجان لمصلحة شرعية. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
إذا كان الزوج لا يصلي فالواجب عليها تركه، والذهاب إلى أهلها؛ لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة، ومنكر عظيم، بل كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوب الصلاة، أما إن جحد وجوبها؛ فإنه يكون كافرًا بإجماع المسلمين، ليس فيه نزاع بين أهل العلم.
وإنما ...
الجواب: .........
الدخول فلا قضاء لأنها: ما أدركت الوقت، وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط فلا قضاء عليها، ولكن إذا طهرت في الوقت تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها، طهرت في وقت الظهر تصلي الظهر والعصر، طهرت في وقت المغرب أو العشاء تصلي المغرب والعشاء، ...
الجواب:
نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس في رمضان أو في أيام الحج أو العمرة لا بأس بذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
أولاً: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز؛ لأن الرسول عليه السلام قال: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام» يعني: النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخته وعمته ...
الجواب:
الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام، سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاث وعشرون يومًا أو أربع وعشرون يومًا هذا هو الأغلب، فإن حاضت ستة أيام صار الطهر أربعًا وعشرين وإن حاضت سبعًا صار ...
الجواب:
العادة تزيد وتنقص أيها الأخت في الله، فإذا كانت العادة أربعة أيام أو خمسة وزادت ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، فلا بأس، لا تصلين ولا تصومين، اجلسي، دعي الصلاة والصيام؛ لأن العادة تزيد وتنقص، وإذا كنت في حج أو عمرة لا تطوفي حتى تطهري؛ لقول النبي ...
الجواب:
لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ يقول: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها.
فليس له أن يرغمها على شخص ولو كان تقيًا، ولو كان أتقى الناس ليس له إرغامها، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، وعليها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا ...
الجواب:
الأفضل عدم التعرض لإسقاطه؛ لأن الله جل وعلا قد يجعل فيه خيرًا كثيرًا؛ ولأن الرسول ﷺ حرض على كثرة النسل، وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فاحتساب الأجر في تكثير الأولاد أمر مطلوب، لاسيما وليس ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
فلا حرج في استعمال الوسائل المباحة لتنظيم الحمل إذا ...