الجواب: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]. ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي ﷺ: ملعون من أتى امرأته في دبرها[1] ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك.
لكن عليهما جميعًا التوبة النصوح من ذلك، لقول الله : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها، وقوله ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له[2]، والله ولي التوفيق[3].
لكن عليهما جميعًا التوبة النصوح من ذلك، لقول الله : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقول النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها، وقوله ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له[2]، والله ولي التوفيق[3].
- أخرجه أبو داود في (النكاح) باب جامع النكاح برقم (1847)، وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1913)، وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7359).
- أخرجه ابن ماجه في (كتاب الزهد) باب ذكر التوبة برقم (4240).
- نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1660) بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 186).