لبس النظارة أمام الخاطب
الجواب: لا حرج في خروجها إليه بالنظارة وعدمها. والله ولي التوفيق[1]. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1869، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 431).
الجواب: لا حرج في خروجها إليه بالنظارة وعدمها. والله ولي التوفيق[1]. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1869، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 431).
الجواب: المحادة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها ولا تخرج؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فالمحادة تلزم بيتها، ولا تلبس الملابس الجميلة، ولا تتطيب، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي. خمسة أمور للمحادة ...
الجواب: يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجتها، وإلى المستشفى للعلاج، وهكذا يجوز لها الخروج للتدريس وطلب العلم؛ لأن ذلك من أهم الحاجات، مع تجنب الزينة والطيب والحلي من الذهب والفضة والماس، ونحو ذلك. وعلى المحادة أن تراعي خمسة أمور: الأول: بقاؤها ...
الجواب: عليها أن تعتد العدة الشرعية، وتلزم الإحداد الشرعي في جميع مدة العدة، ولها الخروج نهارًا لعملها؛ لأنه من جملة الحاجات المهمة، وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها، والعمل من أهم الحاجات، وإن احتاجت لذلك ليلًا جاز لها ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله... لا حرج في ذلك؛ لأن هذا العمل من الحاجات، والمحادة لها الخروج لحاجتها، مع العناية بترك ما حرم الله عليها وقت الإحداد؛ من الملابس الجميلة، والطيب، والكحل، والحلي[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (22/203).
الجواب: ليس للمحادة -وهي المتوفى عنها زوجها في العدة- أن تمس الطيب؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، ولكن لا مانع من تقديمه لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك. ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من العدة، ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح؛ لقوله تعالى: ...
الجواب: لا حرج في غسل المحادة رأسها وجميع بدنها متى شاءت؛ بالسدر أو غيره، مما ليس فيه طيب. أما دهنه أو غسله بشيء فيه طيب فلا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى المحادة أن تمس الطيب، إلا شيئًا من البخور عند غسلها من الحيض. والله ولي التوفيق[1]. نشر في (المجلة ...
الجواب: يجوز لها ذلك إذا احتاجت إليه، ولم يتيسر مجيء ابنتها عندها، ولم يتيسر لها من يخدمها في البيت؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون)، ...
الجواب: عليها أن تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرًا -سواء كانت شابة أو عجوزًا- ولها أن تكلم من شاءت من الرجال من أقاربها أو غيرهم -إذا دعت الحاجة إلى ذلك- مع التحجب وعدم الخلوة، وعدم الخضوع في القول. وليس لها أن تصافح الرجال غير محارمها. والله ولي التوفيق[1]. نشر ...
الجواب: لا يلزم المحادة لباس معين، فلها أن تلبس الأسود، والأبيض الذي ليس فيه مشابهة الرجال، وتلبس الأخضر والأصفر. المقصود تلبس الملابس النسائية التي ليس فيها تشبه بالرجال، ولكنها تكون ملابس غير جميلة، وغير ملفتة للنظر[1]. من برنامج (نور على ...
الجواب: إذا رأى الرجل المرأة وهي سافرة، فإن عليه أن يغض بصره ويصرفه عنها، فقد سئل النبي ﷺ عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك[1]، وقال: إن لك الأولى، وليست لك الأخرى[2]. والمعنى: أنه لا حرج عليه في الأولى التي نظرها صدفة، ولم يقصدها لما صادفها من باب خارجة ونحوه ...
الجواب: هذا الذي ذكرت السائلة؛ من كون المرأة تحاد على قريبها سنة كاملة في ثوب أسود لا يجوز، وهذا لا أصل له، بل من عمل الجاهلية، فقد كانوا في الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة، فأبطل ذلك الإسلام، وأخبر النبي ﷺ أن هذا من سنة الجاهلية. وأوجب ...
الجواب: عليها أن تبدأ العدة من حين وجد ميتًا؛ لأن هذا هو المتيقن، وهي -أربعة أشهر وعشر- وعليها الإحداد أيضًا إلا أن تكون حاملًا، فمدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ...
الجواب: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر -إذا كانت غير حامل- بإجماع المسلمين؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، وهي مائة وثلاثون يومًا، ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: بناء على ما ذكرتم، تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]. وفق الله الجميع. والسلام ...