الجواب:
إذا حلفت المرأة، أو الذكر أنه إذا نجح يصوم كذا، أو يعزم المدرسين أو المدرسات، هو بالخيار، إن شاء كفر عن يمينه، وإن شاء صام وعزم، فإذا كان ما يستطيع الصيام، ولا يستطيع العزيمة، يكفر عن يمينه، والحمد لله، كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، هذا ما يسمى نذر، هذا يمين، إذا قال: والله إذا نجحت أصوم ثلاثة أيام، أو عشرة أيام، والله إذا نجحت أعزم المدرسين، أو قالت الطالبة: والله إذا نجحت أصوم كذا، أو أعزم المدرسات، فهي بالخيار، إن صام أو صامت الطالبة، وعزموا المدرسين، الذكر، وعزمت المدرسات أدت يمينها، وهذا أحسن لها، من قدر هذا أحسن، يوفي بيمينه.
أما إذا شق عليه ذلك، يكفر عن يمينه، والحمد لله، كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عشرة، كل واحد يعطى نصف الصاع، تمر أو رز، يعني: كيلو ونصف كل واحد، أو قميص مقطع يعطيه إياه، يكفي هذا، والحمد لله، عشرة.
المقدم: نعم، جزاكم الله خيرًا.