الجواب:
إذا كان قصدها المساجد فلا يجوز، في هذه الحالة لا تدخل المسجد، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فلا تزورها لقراءة القرآن فيها، أو الجلوس فيها، لا، لكن لو مرت بالمسجد لحاجة مرور عبور لتأخذ منه حاجة مصلى، أو كتاب، أو لتنبه أحدهم في المسجد نائم تدعوه، أو ما أشبه ذلك فلا بأس؛ لأن الله قال: إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ[النساء:43] ولأن النبي ﷺ أمر عائشة وهي حائض أن تناوله الخمرة من المسجد، والخمرة حصير في المسجد أمرها أن تناوله إياها، قالت له عائشة: «يا رسول الله، إني حائض! قال: إن حيضتك ليست في يدك فأمرها أن تأتي بالخمرة من المسجد وهي حائض؛ لأنه مرور، عبور، فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-.
أما إن كانت تقصد أماكن أخرى غير المساجد، فلا بد من بيانها، ما هي الأماكن المقدسة؟ المقابر لا تزورها المرأة، المرأة لا تزور القبور، الرسول ﷺ: لعن زائرات القبور ولا يقال فيها: مقدسة، ولا أعلم شيئًا غير المساجد تمنع منه، إنما الممنوع المساجد، أما أي مكان تزوره المرأة لحاجة فلا بأس، ولا يقال في شيء: مقدس إلا بدليل، فالمساجد مقدسة منزهة عن النجاسات، فيقال لها: مقدسة، من هذا المعنى، وأما بيوت الناس أو المقابر فلا يقال لها: مقدسة، نعم.