الجواب:
الأحوط لك الصيام -أيها الأخت في الله-، الأحوط لك الكفارة؛ لأنك فرطت في تركها مع الصبية الصغار عند البركة التي فيها الماء، وفيها الخطر، ومثل هذه عمر سنة ونصف ينبغي ألا تترك، بل ينبغي أن يحافظ عليها، وأن تكون بيد ثقة من الرجال أو النساء، حتى يحافظ عليها.
أما إهمالك لها حتى ذهبت إلى الماء، وأنت تعرفين البركة، وأنها موجودة، فهذا تفريط، ينبغي لك أن تكفري بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، ووجود الحيض لا يضر، ولا يقطع الصيام، إذا أفطرت بقدر أيام الحيض فقط إذا طهرت بادرت بالصيام، فإنه لا يقطع الصيام، ويستمر الصيام شهرين متتابعين، والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام، لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر، حتى تكملي ستين يومًا، نعم.