ما حكم من كان إهمالها سببًا في موت ابنتها؟

السؤال:

هذه رسالة وردتنا من المستمعة جوهرة محمد الطريقي، من بريدة، رسالتها طويلة جدًا، لكن ملخصها تقول:

إن لها بنتًا تبلغ من العمر سنة ونصف، وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة كالعادة، منذ تزوجت في مزرعتهم، والمزرعة فيها بركة كبيرة، وتصب في بركة صغيرة، وذكرت قصة السباحة فيها للأطفال مع أولاد الأهل، ثم قالت: فقدنا البنت، وبعد البحث عنها جاءت بها أختي على يديها، وإذا بها قد أغمي عليها، فذهبت مثلًا أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها تنصل على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت، وتقول: هل يجب علي صيام أم غير واجب؟ وإذا كان الصيام واجبًا فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع إذا جاءت العادة الشهرين، أم أفطر إذا جاءت العادة... إلى آخره؟

الجواب:

الأحوط لك الصيام -أيها الأخت في الله-، الأحوط لك الكفارة؛ لأنك فرطت في تركها مع الصبية الصغار عند البركة التي فيها الماء، وفيها الخطر، ومثل هذه عمر سنة ونصف ينبغي ألا تترك، بل ينبغي أن يحافظ عليها، وأن تكون بيد ثقة من الرجال أو النساء، حتى يحافظ عليها. 

أما إهمالك لها حتى ذهبت إلى الماء، وأنت تعرفين البركة، وأنها موجودة، فهذا تفريط، ينبغي لك أن تكفري بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، ووجود الحيض لا يضر، ولا يقطع الصيام، إذا أفطرت بقدر أيام الحيض فقط إذا طهرت بادرت بالصيام، فإنه لا يقطع الصيام، ويستمر الصيام شهرين متتابعين، والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام، لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر، حتى تكملي ستين يومًا، نعم.

فتاوى ذات صلة