حكم الخلوة بزوجة الأخ والظهور أمامه بلباس دون أكمام

السؤال:

هذه أيضًا مشكلة عائلية، وسببها الأخ الحمو، يقول مرسلها المراسل فوزي محمد النجار، يقول: عندما عدت إلى بلدي بعد فترة عمل هنا -ويقصد يعني في السعودية بعد عمل ثلاثة عشر شهرًا- وبعد أن جلست فترة قالت لي زوجتي: إن أخوك يحضر إلى هنا، وأنا أقابله بملابس بدون أكمام بحسب كلامها، وقد قلت لها: إن هذا اللباس حرام، ولم أعط الأمر أي اهتمام، ولكن قبل أن أسافر بيومين قال لي صاحب المنزل الذي أسكن فيه: إن أخوك يحضر إلى منزلك الساعة اثنا عشر ليلًا، ولم يزد على ذلك بكلمة، وكان كلامه معي في مكان عام، وكنت مشغول مع والدي وبعض الناس، ومن كثرة مشاغلي بسبب تحضير أوراق السفر لم أفكر في هذا الموضوع، وعندما عدت إلى هنا لم أعط أي اهتمام، ولكن بعد فترة أخذت زوجتي ترسل إليَّ خطابات، ومن هذه الخطابات أن أخي المذكور لا يذهب لرؤية أولادي، فكتبت لها إنني علمت أن أخي يحضر إلى البيت الساعة اثنا عشر ليلًا، وهذا الوقت غير مناسب، ويمضي أيضًا في رسالته ويقول: إنني بعثت له رسالة، وعرضها على الوالد، والوالد كأنه جاء في باله أو في خاطره شيء، يسأل عن حل هذه المشكلة، وما حكم هذا العمل؟

الجواب:

لا شك أن خروجها إلى أخيك بلباس ليس له أكمام، وسفورها لديه بوجهها ورأسها، ونحو ذلك كله حرام، كله منكر ومن أسباب الفتنة، ومن أسباب وقوع الفاحشة، فالواجب الإنكار عليها، وتحذيرها من هذا العمل، والواجب الإنكار على أخيك أيضًا، وأن ينكر عليها، وألا يسمح لها بأن تقابله هذه المقابلة؛ لأن المسلم ينكر المنكر، ويخاف الله ويرجوه ، ولا يرضى في أهله، ولا في أهل أخيه ما حرمه الله ، وليس له أن يخلو بها، لا في الليل، ولا في النهار، وليس له أن يجيء إليها في نصف الليل، وهي في بيت وحدها، فهذا محل الريبة، ومحل الشر. 

فالواجب منعه من ذلك وإخباره بأن الواجب عليه أن يأتي إليها في وقت ليس فيه خلوة، بل عند الناس عند أبيه أو أمه، ونحو ذلك، فلا يخلو بها وحدها أبدًا، لا في الليل، ولا في النهار؛ لأن النبي ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ولأن الخلوة وسيلة إلى وقوع الفاحشة.

فالواجب عليك -أيها السائل- أن تحرص على منعها من هذه المقابلة السيئة، لا مع أخيك، ولا مع غيره، بل تكون متسترة متحجبة مع جميع الأجانب؛ لأن أخاك في حكم الأجنبي ليس بمحرم، وعليها أن تقابل غير المحارم بالستر والحجاب، وعلى أخيك أن يتقي الله وأن يحذر مقابلتها على حالة سيئة، أو المجيء إليها في وقت لا يناسب؛ لأنه يتهم في هذه الحال بما يحرم الله ؛ ولأن تركها على حالها، وعدم الإنكار عليها من باب التعاون على الإثم والعدوان، وإذا أمكنك -يا أخي- إحضارها، وأن تكون معك، فهذا هو الذي ينبغي، حتى تسلم من هذه الفتنة، والله المستعان، نعم.

فتاوى ذات صلة