حكم عمل المرأة في مجال حلاقة وتصفيف شعر النساء

السؤال:

بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية عبر رسالة بعث بها مستمع يقول: محمد حلمي، أخونا يقول: إن زوجتي تعمل حلاقة للسيدات من قص للشعر، وتزيين، وصباغ وغير ذلك، وأنا بحاجة لهذا العمل، وهي كذلك؛ لأننا في حاجة إلى شيء من المال، فهل هذا العمل حلال، أم حرام؟ 
 

الجواب:

لا نعلم فيه بأسًا، إذا كان المأخوذ جائزًا، إذا مشطتهن، وشدت رؤوسهن، وأخذت الشيء الزائد، الذي ترى المراة أخذه من أطراف عمائلها للتحسين، لا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز أن تأخذ شيئًا من المرأة إلا بإذن الزوج إذا كان شيئًا له أهمية، فالمرأة ليس لها أن تأخذ من شعرها إلا وزوجها عالم، إلا إذا كان الشيء الخفيف اليسير الذي دعت الحاجة إلى أخذه، والغالب أن مثله لا يمنعه الزوج، كالأطراف اليسيرة، وما أشبه ذلك؛ فلا حرج في ذلك، فهكذا مشطهن ..... المشط يكون معتادًا الذي ليس فيه تشبه بالكافرات، لم يزلن الماشطات يمشطن للنساء في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فالماشطة التي تعدل الرأس، وتحسنه؛ لا حرج فيه، لا حرج في ذلك، نعم. 

فتاوى ذات صلة