حكم إمامة المرأة بالنساء

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف، باعثها أحد الإخوة المستمعين، اسمه المعتصم، يسأل سماحتكم شيخ عبدالعزيز فيقول: هل يجوز أن تصلي المرأة بالنساء؟ وإذا كان الجواب نعم، هل لهن أجر الجماعة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فلا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، قد ورد ذلك من فعل عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- ونرجو لهن في ذلك فضل الجماعة، وأجر الجماعة، وفيه مصالح؛ لأن إمامتها للنساء فيه فوائد من التعليم والتوجيه، كل واحدة تتعلم من أخواتها ما تحتاج إليه في صلاتها، ولا سيما إذا كانت الإمامة متعلمة، وقد يكون فيهن أيضًا متعلمات؛ فيستفدن جميعًا، فصلاتهن جماعة فيها مصالح كثيرة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة