الجواب: الزيارة للرجال، أما النساء فلا يشرع لهن الزيارة، بل لعن الرسول ﷺ زائرات القبور، فالواجب على النساء ترك ذلك؛ لأنهن فتنة، فالواجب عليهن ترك ما نهى عنه الرسول ﷺ، وإنما الزيارة للرجال خاصة، يقول ﷺ: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وكان يزورها ...
الجواب: قص الشعر تركه أولى لأن الشعر جمال، الرأس جمال، وطوله جمال، لكن إذا دعت الحاجة أو الزينة إلى قص بعضه فلا بأس، وقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ لما توفي ﷺ قصصن بعض رءوسهن للراحة من بعض الكلفة. فإذا قصت للجمال أو للراحة من الكلفة والتعب فلا بأس، أما إذا ...
الجواب: الذهاب إلى السوق ما يحتاج إلى محرم، إذا كان السوق آمن والطريق آمن ما في خطر فلا حاجة إلى محرم، المحرم في السفر أما إذا ذهب معها المحرم لخوف عليها من أذى السفهاء، أو لأن السوق يكون فيه اختلاط يخشى منه أو ما أشبهه من الخطر فلا بأس يكون معها المحرم ...
الجواب: هذا عمل طيب، خروجها للتعليم أو النصيحة أو عيادة المريض أو زيارة الأقارب الطيبين كل هذا عمل طيب، لكن عليها أن تتحرى الأمر الشرعي، تكون متسترة، بعيدة عن أسباب الفتنة، لا تبرج ولا تبد شيئاً من زينتها، وتكون متحفظة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، ...
الجواب: النمص إزالة شعر الحاجبين، وهكذا شعر الوجه يقال له: نمص، والرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، لكن إذا كان هناك شعر يشوه الخلقة جاز للمرأة أخذه كالشارب واللحية؛ لأن هذا ليس من خصائصها بل هو للرجل، فإذا نبت فيها شوه خلقتها، فلهذا أجاز أهل العلم ...
الجواب: لها أن تحتجب بكل شيء أسود وإلا غير أسود، ما فيه شيء مخصوص، تحتجب بسواد، أو بأخضر، أو بأزرق، أو أبيض، أو بغير ذلك، ليس في هذا نوع مخصوص، إنما ............. الواجب الحجاب عن الرجل الأجنبي. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل، قبل البلوغ.. ولهذا قال تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59] فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائمًا؛ لأنهم لا يحتجب عنهم حتى يبلغوا ...
الجواب: ليس أولاد الأخ محرمًا لزوجة عمهم، بل الأخ نفسه ليس محرمًا، أخو الزوج وعم الزوج وأبناء أخيه كلهم ليسوا محارم، كلهم أجناب ليس لها أن تخلو بواحد منهم، وليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب عنهم؛ لأنهم ليسوا محارم، الأخ والعم والخال وابن الأخ كل ...
الجواب: لا حرج أن تتزوج المرأة وهي بنت عشرين أو خمسة عشر سنة برجل ابن خمسين أو ستين سنة لا حرج في ذلك الأمر واسع، للرجل أن يأخذ امرأة كبيرة أكبر منه وللمرأة أن تأخذ أكبر منها، ما يظنه بعض العامة من كونه يكون كون الزوج مقارب للزوجة هذا لا أصل له، فللرجل ...
الجواب: لا يجوز لها ذلك أن تخرج بالطيب الذي تظهر رائحته، النبي زجر عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولو كان للصلاة، إذا أرادت أن تخرج إذا أصابت طيباً أو بخوراً حتى للصلاة لا تخرج إلا وهي تفلة، ليس لها رائحة، حتى لا يحصل بها فتنة لأهل الطريق، ولا لأهل العمل ...
الجواب: مصافحة النساء لا تجوز، سواء كن عجائز أو شابات، لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء، لما تقدمت إليه امرأة في وقت البيعة للمصافحة قال: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها : والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، ...
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا جلس الجميع في مجلس واحد، وزوجاتهم متسترات فلا حرج في ذلك، أو جلس معهم بعض أقاربهم غير المحارم كبنات العم، أو زوجات الإخوة، أو بعض الجيران، للسؤال أو للبحث في أشياء أو زيارة خاصة مع التستر فلا حرج في ذلك، وليس لإحداهن كشف الوجه ...
الجواب: نعم تصلي ما شاءت تصلي أربعًا أو ثمانًا أو أكثر من ذلك ليس لها حد محدود، لا في يوم الجمعة ولا في غيرها، والرجل كذلك، يصلي ما قسم الله له، ركعتين أو يصلي أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو أكثر.
لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، وهكذا الأنثى تسلم ...
الجواب: إذا كانت تعلم أنها قتلته بالنوم عليه، أو بطرح ثوب عليه يقطع نفسه أو ما أشبه ذلك فعليها الكفارة، أما إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء، فهذا يرجع إليها إن كانت تعلم أنها نامت عليه أو غطته بشيء ثقيل كالمطرحة أو الكنبل فقطع نفسه، عليها كفارة وهي: عتق ...
الجواب: إذا كان الواقع مثلما ذكرت فأنت مأجور ولا حرج عليك بأن تضرب الإبرة والحقنة للمرأة والرجل، أنت مشكور مأجور، لكن تلاحظ أن لا تخلو بها مثلما ذكرت، يكون ذلك بحضرة رجل أو امرأة حتى لا تحصل الخلوة، لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فإذا ...