الجواب:
كلهم من أهل الزكاة، إنْ دفعها للفقراء فهم مستحقون، وإن دفعها للغرماء العاجزين فهم مستحقون، وإن دفعها في سبيل الله فهم مستحقون، كلهم على حسب الحاجة، إن كان أهل الجهاد محتاجين فأهل الجهاد أفضل، وإن كان الفقراء اشتد حاجتهم أُنقذوا بالزكاة لا يموتوا، يختلف الحال، يجتهد.
س: ولو قسمها بينهم؟
الشيخ: كله جائز، مخيّر؛ إن شاء أخرجها في هؤلاء أو هؤلاء، أي جهة أخرجها فيها أجزأت، فقراء أو في سبيل الله أو في الغارمين أو في عتق الرقاب أو في المؤلف قلوبهم، مثل ما بيَّن الله سبحانه، الأمر واسع.