وجوب استحضار النية عند إخراج الزكاة

السؤال:

إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريًا، ولم يخرج زكاة ماله، مع العلم أن الصدقة التي يتصدق بها أكبر من الزكاة المستحقة بكثير، فهل يجزيه ذلك عن الزكاة حتى إذا لم ينو أن تكون هذه الصدقة هي زكاة ماله؟

الجواب:

إذا كان الأيتام فقراء، ونوى ما صرفه فيهم زكاة؛ فلا بأس، أما إذا كان ما نوى، وإنما تصدق عليهم، وأنفق عليهم احتسابًا؛ ولم ينوه زكاة، فإنها لا تجزئ لا تكون زكاة إلا بالنية لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

فإذا أعطى فقيرًا أو يتيمًا فقيرًا مالًا ولم ينوه زكاة، وإنما نواه صدقة، ومساعدة؛ فإنه لا يكون من الزكاة، ولا يحسب من الزكاة إلا إذا نوى ما صرفه لليتيم الفقير أو للسائل الفقير إذا نواه زكاة صار زكاة، الأعمال بالنيات، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة