الجواب:
الراتب ليس فيه زكاةٌ إذا لم يحل عليه الحول، ومَن قال: إنَّ على مَن أتاه مالٌ زكاةً في الحال، فقد غلط، إنما الزكاة تجب إذا حال الحولُ، فإذا حال الحولُ يزكَّى، فإذا كان الراتبُ محفوظًا أو بعضه حتى حال عليه الحولُ وهو يبلغ النِّصابَ زكَّاه، في المئة اثنان ونصف، أما إذا كان لا يحول عليه الحولُ، بل يصرفه في حاجاته، فلا زكاةَ عليه.
وهكذا مَن ورث إرثًا، أو أُعطي هديةً: نقودًا، أو مساعدةً في زواجٍ، وأنفقها في الحال، ما حال عليها الحول، أنفقها في حاجاته؛ فلا زكاةَ عليه، إنما الزكاة إذا حال الحولُ على الإرث، على المال الذي ورثه، أو الذي سُوعِد به في الزواج أو غيره، إذا حال عليه الحولُ زكَّاه، أما إذا أنفقه في حاجاته قبل تمام الحول فلا زكاةَ فيه.
وهكذا مَن ورث إرثًا، أو أُعطي هديةً: نقودًا، أو مساعدةً في زواجٍ، وأنفقها في الحال، ما حال عليها الحول، أنفقها في حاجاته؛ فلا زكاةَ عليه، إنما الزكاة إذا حال الحولُ على الإرث، على المال الذي ورثه، أو الذي سُوعِد به في الزواج أو غيره، إذا حال عليه الحولُ زكَّاه، أما إذا أنفقه في حاجاته قبل تمام الحول فلا زكاةَ فيه.