الجواب:
الواجب أن يزكى الراتب وغير الراتب إذا حال حوله، فإذا حصل لك في رمضان عشرة آلاف ريال، وبقيت إلى الحول زكيتها، أو بقي نصفها زكيت الباقي، وهكذا في شوال، وهكذا في ذي القعدة، وهكذا في ذي الحجة، كل شهر بشهره، إذا حال حوله تزكي ما بقي منه، وتضبط الأمور بالكتابة حتى تحفظ ما يجب عليك، هذا الواجب عليك، ولا يجب إخراج الزكاة من حين وصول مرتبك إليك، لا، الواجب إذا حال الحول كما قال ابن عمر وغيره: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول»، وجاء مرفوعًا عن النبي ﷺ من حديث علي : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا هو الصواب.
أما قول من قال: إنه يزكي ما حصل له من هبة، أو مرتب من حين استلامه بدون حول؛ فهذا قول ضعيف مرجوح، والصواب: أنه لا يجب في الإرث ولا فيما يهدى إليك، ولا في مرتبك زكاة حتى يحول الحول على ذلك، على نصيبك من المال في الإرث إذا كان نقود من الذهب والفضة، حتى يحول الحول.
وهكذا لا يجب عليك الزكاة فيما وهبك أحد إخوانك، أو أهدى إليك أحد إخوانك ليس عليك زكاتها حتى يحول عليها الحول، فإذا أنفقته قبل ذلك فلا شيء عليك، وهكذا المرتب إنما تجب زكاته إذا حال عليه الحول، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.