حكم الزكاة في الإعانات السنوية من بعض الجهات

السؤال:

أخونا ناصر مبارك عجيم الدوسري من مدينة الخفجي له مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: الأموال التي تمنح سنويًا من قبل بعض الجهات، مثل الإعانات السنوية، وما يسمى بالشرهة، هل عليها زكاة؟ مع العلم أنه يعلم مقدارها قبل استلامها؟

الجواب:

ليس عليه فيها زكاة إلا بعد قبضها، فإذا قبضها وحال عليها الحول يزكيها، أما مادامت عند الدولة، أو عند الذي يعطيه العادة فهي ليست في قدرته ولا يملكها، فقد تحصل وقد لا تحصل، قد تتأخر وقد تتقدم، فالمقصود أنها لا تكون في ملكه إلا بعد قبضه إياها، فإذا قبض هذه العادة، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول زكاها، فإن أكلها قبل الحول فلا شيء عليه.

فتاوى ذات صلة