ج: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير، إذا كان قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله؛ لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ...
ج: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 95، وفي (كتاب الدعوة) ...
ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها[1]، وقوله ﷺ في الذهب والحرير: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم.[2]
أما ما يتعلق بالزكاة، فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها ...
الجواب:
لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض، إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك مترددًا هل يبيعها أو لا يبيعها، فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع ويحول عليها الحول بعد ذلك ...
ج: ليس عليه زكاة لمنزله إذا لم يكن أعده للبيع، لكن عليه أن يزكي الأجرة، إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها[1].
نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز، ج5، ص: 79. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/180).
ج: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول، كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات، فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في الأجرة، إذا حال عليها الحول، ...
ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع، فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت أرضًا أو سيارات أو غيرهما من العروض. ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فجوابه بالتفصيل: إن كنت تريد بيع السهام، ففيها الزكاة، وإن كنت لا تريد بيعها، فالزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول، إن كانت السهام أرضًا أو غيرها من المتاع، أما إن كانت نقودًا، ففيها وفي أرباحها الزكاة، ...
ج: ليس فيما يوضع في مثل الشركة المذكورة زكاة في الجملة؛ لأن المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع، وإنما الزكاة في الأرباح التي تصل إلى المساهم، إذا حال عليها الحول بعد تسليمها له، وبلغت نصاب الزكاة.
والواجب في ذلك ريالان ونصف من كل مائة، وهو ربع العشر ...
الجواب: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أصلها، هل يجب إخراج الزكاة عن حلي المرأة التي تلبسها أم ذلك ساقط عنها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب إخراج الزكاة عن الحلي؛ لأن الأدلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة.
فالواجب على ...
الجواب: الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء أو أراضي أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة.
وهكذا الزروع والثمار إذا استوت وبلغت ...
الجواب: نعم النصاب، نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهو يقدر باثنين وتسعين غرام، ويقدر من جهة الجنيه بإحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه- يعني: إحدى عشر جنيه ونصف-؛ لأن الفرق بين الثلاثة الأسباع والنصف شيء يسير، فإذا بلغ الذهب أحد عشر جنيهاً ونصف، سواءً كان أسورة ...
الجواب: الحلي من الذهب والفضة اختلف فيها العلماء: هل فيها الزكاة أم لا؟ على قولين مشهورين: والأرجح منهما: أن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب نصاب الذهب وهو عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية إحدى عشر جنيه سعودي ونصف، ...
ج: لا يلزمه الزكاة عنها، لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس، وإلا فالزكاة عليها لحليها؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الزكاة عليها لا على زوجها[1].
من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/242).
الجواب:
الذهب هو الذي فيه الزكاة إذا كان للبس، وأما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس وأشباه ذلك فهذه لا زكاةَ فيها، فإذا كانت القلائد أو غيرها فيها هذا وهذا، فإن المرأة أو زوجها أو أولياءها ينظرون ويتأملون ويُقدرون الذهب، فما غلب على الظن كفى في ذلك، ...