ج: يجب عليك الزكاة منذ علمك بوجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك، فليس فيها زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم.
والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب، وهو عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه، ...
ج: وأفيدك، بأنها إذا كانت باعته وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه، لا يلزمها فيه زكاة، والقرض الذي لها عند أبيك لا يلزمها فيه زكاة، إن كان أبوك معسرًا، أما إذا كان مليئًا باذلاً فعليها زكاته كل سنة، والسنوات الماضية ليس عليها فيه زكاة، إذا كانت لم تعلم وجوب ...
ج: عليها الزكاة عن حليها من حين علمت على القول الصحيح، أما المدة السابقة التي لم تعلم فيها الحكم الشرعي فلا شيء عليها.
وفق الله الجميع[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1638، بتاريخ 26/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/113).
ج: عليها أن تخرج الزكاة مستقبلًا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب، وهو عشرون مثقالًا، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها، فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما ...
ج: يزكيها صاحبها سواء بيعت أو لم تبع إذا كانت تبلغ النصاب، فعليه أن يزكيها عن السنوات الماضية إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها، أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدارها (56) ريالًا من الفضة السعودية ...
ج: تجب عليك زكاة الحلي من حين علمت الحكم الشرعي، إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف، كلما حال عليه الحول.
والواجب ربع العشر، وهو خمسة وعشرون من الألف، تصرف لبعض الفقراء ...
ج: عليه أن يزكيها عما مضى من نفسها، أو يخرج قيمة زكاتها من العملة الورقية[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص: 72. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/116).
ج: إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة، وهو عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون غرامًا، فإن عليها الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الشرعية، ولا يجب إخراجها منها، بل ...
ج: الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ وزنها النصاب، وهو عشرون مثقالًا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالًا من الفضة، ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيهًا سعوديًا وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار أو أكثر، وجبت ...
ج: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك، فزكي هذه الأربعة في كل ألف خمسة وعشرون، وهي ربع العشر.
وهكذا السنوات التي قبلها، بحسب قيمة الذهب في السوق ذلك الوقت، ربع العشر من العملة المعروفة.
أما إن كنت لا تعلمين ذلك إلا ...
ج: الذهب هو الذي فيه الزكاة، وأما الأحجار الكريمة والماس فلا زكاة فيها، إذا لم تكن للتجارة، فإذا كانت القلائد ونحوها فيها من هذا وهذا، فينظر من جهة أهل الخبرة، ويقدر ما فيها من الذهب، فإذا بلغ ما فيها من الذهب النصاب وجب أن يزكى، والنصاب عشرون مثقالًا، ...
ج: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة، ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.
أما إن كانت من غير الذهب والفضة؛ كالماس والعقيق ونحو ذلك، فلا زكاة فيها، إلا إذا أريد بها التجارة، ...
ج: الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة، وكذلك اللؤلؤ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة، إذا بلغ كل منهما نصابًا، ولو كان للبس في أصح قولي العلماء[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص85. ...
ج: ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة[1]؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[2].
استفتاء شخصي صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم: 1065 / خ، في 14/5/1394هـ، ...
ج: المجوهرات من غير الذهب والفضة؛ كالماس ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه[1].
استفتاء شخصي قدم لسماحته عام 1381هـ عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ...