مقدار نصاب الفضة وحكم من أخر زكاتها عشر سنوات

السؤال:

عندي فضة مصنوعة للبس، ولم تلبس؛ لأنها ضيقة، ولها ما يربو على عشر سنوات فأكثر، فما العمل فيها إذا بيعت من ناحية زكاتها، هل تزكى لسنة واحدة؟ 

الجواب:

يزكيها بيعت أو ما بيعت يزكيها، إذا كانت بلغت النصاب؛ يزكيها عن السنوات الماضية، إذا كانت تبلغ النصاب مائة وأربعين مثقالًا فضة، الفضة نصابها مائة وأربعون مثقالًا، مقدارها ستة وخمسون ريالًا من الفضة السعودية المعروفة، فإذا كانت هذه القطعة تبلغ النصاب زكاها عن السنوات الماضية، عن كل سنة ربع العشر، اثنين ونصف في المائة.

السؤال: عن عشر سنوات؟

الجواب: عن عشر سنوات، هو الذي فرط، وعليه التوبة إلى الله، والإنابة إليه عن تفريطه، وعن تأخيرها.

فتاوى ذات صلة