الجواب:
الذهب والفضة التي يتحلى بها النساء اختلف فيها العلماء -رحمة الله عليهم- على قولين: أحدهما: أن فيها الزكاة، وإن كانت تلبس. والثاني: ليس فيها زكاة؛ لأنها مستعملة.
والصواب من القولين: هو أنه تجب فيها الزكاة لأدلة جاءت في ذلك منها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة؛ صفحت له صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه، وجنبه، وظهره... الحديث.
ومنها: ما ثبت من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يدها سواران من ذهب، فقال : أتعطين زكاة هذا، قالت: لا، قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله، ولرسوله!
وما ثبت أيضًا من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لها: هذه حلي ليس فيها زكاة.
أما حديث: ليس في الحلي زكاة فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم من الصحابة، ومن بعدهم إلى أنها تجب فيها الزكاة لهذه الأدلة العامة، والخاصة، فإذا حال عليها الحول، وهي تبلغ النصاب؛ زكيت، وإن كانت أقل من النصاب؛ فلا زكاة فيها.
والنصاب عشرون مثقالًا، وهي يقارب 92 غرامًا من الذهب، ومقداره بالجنية السعودي 11 جنيه، وثلاثة أسباع الجنيه، يعني إحدى عشر جنيهًا، ونصف، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار؛ زكيت بربع العشر، من كل ألف خمس وعشرون، وإذا كانت أقل من ذلك؛ فلا زكاة فيها، والفضة مائة وأربعون مثقالًا، هذا نصابها ، ومقدارها بالدراهم الفضية ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت العملة هذا المقدار؛ وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا.
والزكاة ربع العشر في الجميع في الذهب، والفضة، وفي عروض التجارة ربع العشر من كل ألف خمس وعشرون، ومن كل مائة درهمان، ونصف.