ج: بسم الله والحمد لله، النصاب (أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه) (عشرون مثقالًا) أي ما يعادل اثنين وتسعين جرامًا من الذهب، فإذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول زكي، سواء كان حليًا أو عملة أو قطعًا من الذهب، ولو كانت الحلي تستعمل على الصحيح.
وهناك خلاف بين العلماء، ...
ج: نصاب الفضة مئة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا سعوديًا[1] أو ما يقابلها من العملة الورقية، والواجب ربع العشر وهو اثنان ونصف من المئة وخمسة وعشرون من الألف. والله ولي التوفيق[2].
القيمة المذكورة هي وفق وقت فتوى سماحة الشيخ ...
ج: إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقدارها ستة وخمسون ريالاً من الفضة، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء، كلما حال عليها الحول، والواجب ربع العشر، وهو ...
ج: هذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف المعوَّل فيها وفي غيرها على الدليل، فمتى وجد الدليل الذي يفصل النزاع وجب الأخذ به؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن ...
الجواب: قد اختلف العلماء رحمهم الله والصحابة قبلهم في زكاة الحلي للنساء من الذهب والفضة من القلائد والأسورة والخواتم وأشباه ذلك إذا بلغت النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، مقداره من الذهب المستعمل أحد عشر جنيهًا وثلاثة ...
ج: هذا مثل ما قالت أمك فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال فيه الزكاة، ومنهم من قال: ليس فيه الزكاة، والصواب: أن فيه الزكاة، فأخبرها بذلك، وأن الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فعليها فيه الزكاة على الصحيح وهي ربع العشر، ومقدار النصاب من الذهب أحد عشر جنيهًا ...
الجواب:
في وجوب زكاة الحلي الملبوس، أو المعد للبس أو العارية، من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، والأرجح وجوبها فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن امرأة دخلت على النبي ...
ج: الحلي من الذهب والفضة اختلف العلماء فيها، فمن قائل: تجب فيها الزكاة، ومن قائل: ليس فيها زكاة، على قولين مشهورين للعلماء، والأصح منهما أن في الحلي زكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية أحد عشر جنيهًا ...
الجواب:
في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة.
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه السعودي، فإن ...
ج: الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه، من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة[1].
نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة السيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ ...
ج: الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو ربع العشر، ومقدار ذلك ريالان ونصف من المائة، وخمس وعشرون من الألف وهكذا وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
استفتاء ...
الجواب:
الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة، فيها خلاف بين أهل العلم إن كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا: لا زكاة فيها، ويكفي لبسها وإعارتها.
وقال آخرون منهم أيضًا: فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة، ...
الجواب:
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم؛ منهم من أوجب فيها الزكاة لعموم الأدلة ولأدلة خاصة، ومنهم من قال إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة.
والصواب: أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب أو فضة لا ...
الجواب:
الصواب أن عليك زكاة الجميع، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قول مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية: أن الحلي تزكى سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معارة.
فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب ...
ج: الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: (20) مثقالاً.
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة، أما إذا كانت أقل من هذا المقدار أي: أقل من أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ ...