الجواب: الذهب المعد للبس وهكذا الفضة الصواب أن فيهما الزكاة، فيه قول لبعض أهل العلم أنه لا زكاة في ذلك إذا كانت معدة للبس أو تلبس، ولكن الصواب أن المعد للبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، فإذا كان عند المرأة ذهب ...
الجواب: نعم إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنها تزكيه، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالاً مقداره بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريال سعودي من الفضة أو ما يعادلها، فإذا كانت هذه الحلية تبلغ هذا المقدار فإنها تزكى كل سنة ربع العشر في كل مائة ريالان ...
الجواب: المرأة يباح لها من الحلي ما تدعو الحاجة إليه، الله أباح لها الحلي؛ لأنها في حاجة إلى التزين لزوجها، ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ [الزخرف:18]، فهي تنشأ في الحلية وتزين بالحلية حتى تكون أرغب للأزواج وحتى ...
الجواب: نعم، الصواب أنها تزكى فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرون أن الحلي من الذهب والفضة ليس فيها زكاة، ولكن الراجح والصواب أن فيه الزكاة إذا بلغت النصاب، فهذه الحلية التي عندك فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، من كل ألف خمساً وعشرون، إذا كانت ...
الجواب: نعم، يزكى ولو أنه ملبوس، الصحيح في الحلي أنها تزكى مطلقاً إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكيها المرأة ولو كانت للبس فقط؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها تدل على أن الحلي تزكى ذهباً أو فضة، ولو كانت للبس فقط، هذا هو المختار والأرجح من ...
الجواب: يزكى الجميع؛ الأصل والربح؛ لأن الأصل معد للبيع فيزكي هذا وهذا، يزكي أصل ماله ويزكي الربح، والربح تابع للأصل ولو ما حال عليه الحول. نعم.
الجواب: العلماء رحمة الله عليهم قديماً وحديثا اختلفوا في وجوب الزكاة في حلي النساء الذي يلبس أو يعار، والصواب من القولين في ذلك، وجوب الزكاة في ذلك؛ لأن الأدلة العامة تعم الحلي الذي يلبسه النساء، وفيه أدلة خاصة أيضا تدل على ذلك، فالصواب من قولي العلماء ...
الجواب: الذهب فيه الزكاة ولو كانت المرأة تلبسه سواء لبسته أو حفظته للحاجة، فيه الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، مقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف، إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: إحدى عشر ...
الجواب: نعم، حلي النساء من الذهب والفضة فيها الزكاة على الصحيح، فيها خلاف بين أهل العلم لكن الصحيح من أقوال العلماء: أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره أحد عشر جنيه ونصف بالجنيه السعودي، أو اثنان وتسعون غرام، اثنان وتسعون ...
الجواب:
نعم، الصحيح: فيه الزكاة، حُلي المرأة فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب، هذا هو الصواب.
والنِّصاب: عشرون مثقالًا من الذهب، ومئةٌ وأربعون مثقالًا من الفضة.
فإذا بلغ الحُلي الذي عندها النِّصاب؛ وهو أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه السعودي، أو الجنيه الإفرنجي، ...
الجواب: الذهب فيه الزكاة، واختلف العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة المعد للبس والملبوس أيضاً، والصواب أن فيه الزكاة، الصواب الذي هو مقتضى الدليل أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، والنصاب من الفضة مائة وأربعون مثقالاً ...
الجواب: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء هل فيها زكاة أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيها وأن زكاتها استعمالها وعاريتها، والقول الثاني، أن فيها الزكاة، وهو أصح هو الأرجح أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإذا كان الذهب ...
الجواب: إذا مر عليه الحول، إذا مر عليه الحول تزكي سواءً عندها أو عند المرأة أو عند غير المرأة، مادام عند شخص مليء يعطيها حقها، تزكيه إذا حال عليه الحول سواء كان عندها أو عند المدين. نعم.
المقدم: لكنه يسدده على أقساط شهرية؟
الشيخ: كلما حال الحول على المال ...
الجواب: عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط، بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط أما فصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب عشرون مثقالاً اثنان وتسعون من الذهب، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الصواب من قولي العلماء في شأن الحلي: أنها تزكى ولو كانت تستعمل، فعلى النساء أن يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، هذا هو ...