ج: كل هذا لا بأس به، الأفضل شبر ونحوه، وإذا زاد يسيرًا بالحصباء أو نحوها فالأمر سهل في هذا؛ حتى تعلم القبور وتعرف، حتى لا تمتهن؛ وإذا دفنوه بترابه، وجعلوا عليه حصباء ورشوه بالماء حتى يثبت بها التراب، فكل هذا لا بأس به؛ لأن فيه حفظًا لترابه وبقاء له[1].
من ...
ج: المشروع شبر أو ما حوله، وقبر النبي ﷺ لم يرفع إلا شبرًا، أما رفعه كثيرًا فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته[1] أخرجه مسلم في صحيحه[2].
رواه مسلم في (الجنائز) برقم (969)، والنسائي في (الجنائز) برقم ...
ج: يقدم أفضلهما إلى القبلة ثم يجعل المفضول يليه، كل واحد منهما على جنبه الأيمن موجهًا إلى القبلة، وإن دعت الحاجة إلى دفن ثالث معهما فلا بأس؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه أمر يوم أحد أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، وأمر أن يقدم الأكثر قرآنًا إلى القبلة[1].
هذا ...
ج: لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة ككثرة الموتى في القتل أو بالطاعون[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 212).
ج: لا أعلم لهذا أصلًا، وإنما المشروع أن تكون المقبرة للجميع؛ لما في ذلك من التسهيل والتيسير، ولأن هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون من عصره ﷺ إلى يومنا هذا فيما نعلم، وكان البقيع مشتركًا بين الرجال والنساء في عهده ﷺ، والخير كله في السير على منهاجه ...
ج: يجوز ذلك إذا تمكن أهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فقد دفن النبي ﷺ بعض الأموات ليلًا، ودفن هو ليلًا ﷺ، وهكذا الصديق وعمر وعثمان كلهم دفنوا ليلًا؛ فعلم بذلك جواز الدفن ليلًا إذا توفرت الأمور المشروعة.
أما ما جاء عن النبي ﷺ من النهي عن الدفن في ...
ج: يجوز الدفن في الليل أو النهار حسب التيسير باستثناء الثلاث ساعات التي نهى النبي ﷺ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا كما جاء في حديث عقبة بن عامر، وهذه الثلاث: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها حتى تزول[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية ...
ج: ثبت من حديث عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب[1] أخرجه مسلم في صحيحه، فهذه الأوقات الثلاثة لا ...
ج: لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها، فالدفن في جميع البلدان واحد، وهو أن يحفر للميت قدر نصف قامة الرجل، ويلحد له في الجانب القبلي، ويوضع على جنبه الأيمن، ثم يوضع عليه اللبن وتسد المنافذ بالطين، ثم يهال عليه التراب، كما فعل الصحابة بالنبي ﷺ، ومن هذا قول ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: المذكور توفي في بلد إسلامي، فدفنه في البلد الذي توفي فيه أولى وأوفق في السنة، ولم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة نقل من بلد الغربة الذي مات فيه إلى المدينة أو غيرها، وفي هذه القضية مصلحة أخرى، وهي توفير النفقة ...
ج: المشروع دفن العامل وغيره حيث مات، إذا كان مسلمًا ويدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز نقله إذا كان نقله يترتب عليه ما ذكر من التمثيل؛ لأن المسلم محترم حيًا وميتا. إلا أن يكون نقله يترتب عليه أمور شرعية تفوت بعدم نقله فلا بأس بنقله إذا كان لا يترتب على ذلك ...
ج: تنفيذ الوصية هنا ليس بلازم، فإذا مات في بلد مسلم فيدفن فيه والحمد لله[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 219).
ج: المشروع دفنه في بلده التي مات فيها إذا كانت بلدًا إسلامية، ولا يشرع نقله إلى غيرها، ولا يلزم الورثة تنفيذ وصية من أوصى بنقله؛ لعدم الدليل على ذلك؛ ولأن ذلك يخالف ما درج عليه سلف الأمة، ولما في ذلك من الكلفة. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة ...
ج: ليس فيه مانع إذا دعا واحد وأمَّنَ السامعون فلا بأس إذا لم يكن ذلك مقصودًا، وإنما سمعوا بعضهم يدعو فأمن الباقون ولا يسمى مثل هذا جماعيًا لكونه لم يقصد.[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ ...
ج: لا حرج في بقاء المسجد المذكور؛ لأن العادة جارية أن الناس يدفنون حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئًا، والمقصود أن الدفن حول المساجد لا بأس به، لأنه أسهل على الناس، فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئًا ولا يؤثر في صلاة المصلين، لكن إذا ...