ج: المشروع دفن العامل وغيره حيث مات، إذا كان مسلمًا ويدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز نقله إذا كان نقله يترتب عليه ما ذكر من التمثيل؛ لأن المسلم محترم حيًا وميتا. إلا أن يكون نقله يترتب عليه أمور شرعية تفوت بعدم نقله فلا بأس بنقله إذا كان لا يترتب على ذلك تمثيل به من إزالة أحشائه أو شيء منها.
أما العامل إذا كان كافرا فإنه لا يدفن في الجزيرة العربية بل ينقل إلى غيرها إذا أمكن ذلك؛ لأن النبي ﷺ أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وقال: لا يجتمع فيها دينان[1] والله ولي التوفيق[2].
أما العامل إذا كان كافرا فإنه لا يدفن في الجزيرة العربية بل ينقل إلى غيرها إذا أمكن ذلك؛ لأن النبي ﷺ أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وقال: لا يجتمع فيها دينان[1] والله ولي التوفيق[2].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (25820)، ومالك في (الجامع) برقم (1651).
- هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 218).