الأوقات التي ينهى عن الدفن فيها

س: هل هناك أوقات ينهى عن الدفن فيها؟

ج: ثبت من حديث عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب[1] أخرجه مسلم في صحيحه، فهذه الأوقات الثلاثة لا يصلى على الميت فيها ولا يدفن فيها[2].
  1. رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها برقم (831)، والنسائي في (الجنائز) باب الساعات التي نُهي عن إقبار الميت فيهن برقم (2013).
  2. صدرت من مكتب سماحته جواباً على استفتاء شخصي. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 214).
فتاوى ذات صلة