الجواب:
لا، الميت لا يُزال عن وجهه شيءٌ، لا المرأة، ولا الرجل، إذا وُضع في اللَّحد يُترك على حاله بكفنه، لا يُزال عن وجهه شيءٌ، بل يُغطَّى الوجه، سواء كان رجلًا أو امرأةً، ولا أصل لما يقوله بعضُ العامَّة من كشف الوجه، ولكن تحلّ العُقد وهي في محلِّها، ...
الجواب:
لا أصل لهذا، لا قبل دفنه، ولا بعد دفنه، ولا عند دفنه، الدفن فيه مسائل منكرة، منها: قراءة القرآن في الدفن قبله أو بعده أو حينه.
ومنها: إقامة الأذان في القبر، والإقامة في القبر، فهذا لا أصلَ له.
ومنها: قراءة القرآن في القبر، كل هذا شيء لا أصل له.
ومنها: ...
الجواب: لا نعلم في هذا شيئاً، حمله على خشب أو على ألواح من غير الخشب أو على حديد لا نعلم في هذا شيئاً، لكن الأولى أن يتخذ شيء خفيف حتى لا يشق على الحاملين؛ لأن الناس إذا حملوه على الأكتاف قد يشق عليهم ذلك، أما إذا حمل في السيارة فالأمر في هذا واسع، لكن ...
الجواب: التلقين اختلف فيه العلماء، وهو أن يقال له: يا فلان! اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.. إلى آخره، وقد جاء فيه بعض الأحاديث لكنها غير صحيحة، جاء في بعض الآثار عن بعض أهل الشام، والصواب أنه بدعة.. التلقين، لا ...
الجواب: المشروع للموتى أن يدفنوا في التراب ولا يجعلوا في الصناديق، الصندوق ما فعله النبي ﷺ ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا خلاف السنة فلا ينبغي فعله؛ لأنه خلاف سنة نبينا ﷺ وخلاف ما فعله أصحابه وأهل العلم بعدهم.
فالسنة أنه يكفن في ثلاثة أثواب ...
الجواب: جلوس بعض أقارب الميت أو غيرهم عند الميت إذا مات في يوم خميس حتى يسلموه ليلة الجمعة؛ هذا لا أصل له، هذا من البدع.
بل إنما السنة أن يوقف عليه بعد الدفن، يُدعى له بالمغفرة والثبات، وقفة ما يسَّر الله من الوقفة، للدعاء له بالمغفرة والثبات ثم ينصرف ...
ج: إذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرتم فلا شك في كفرهم وأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين؛ لأن من ادعى النبوة بعد نبينا محمد ﷺ فهو كاذب وكافر بالنص وإجماع المسلمين؛ لأن ذلك تكذيب لقوله تعالى: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ ...
ج: السنة أن المشيع يتبع الميت من بيته إلى المصلى، ومن المصلى إلى المقبرة ويبقى معه حتى يفرغ من دفنه؛ لقوله ﷺ: من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد[1] أخرجه البخاري في صحيحه[2].
رواه ...
ج: السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب، لكن الأفضل ألا ينصرف التابع للجنازة إلا بعد الفراغ من الدفن حتى يستكمل الأجرين، ...
ج: المقصود بالنهي: النهي عن اتباعها إلى المقبرة، أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء، وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي ﷺ[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 178).
ج: يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم لقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم[1] متفق على صحته، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة.
أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال، ...
الجواب:
نعم؛ لقوله ﷺ: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد[1] ولقوله ﷺ: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين[2].[3]
رواه ...
ج: يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة؛ لقول النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم[1] متفق على صحته[2].
رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1315)، ومسلم في (الجنائز) برقم (944)، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3181) ...
ج: ليس بين الأحاديث تعارض، فالسنة تعجيل الصلاة على الجنازة ودفنها؛ لقول النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم[1] ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث أجلت الصلاة عليها ودفنها؛ لقول عقبة بن عامر ...
ج: المقصود المشي، ويدخل ضمنًا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 182).