الجواب:
المني على الصحيح طاهر، وهو أصل الإنسان، والنبي ﷺ قالت عائشة: ربما غسله، وربما فركه، قالت: كنت أفركه من ثوبه، كنت أحكه يابسًا من ثوبه؛ فدل ذلك على أنه طاهر، إذ لو كان نجسًا؛ لغسل، لما اكتفي به بالحك، والتنظيف بإزالته بدون ماء، دل على طهارته؛ ...
الجواب:
المني طاهر، والمذي نجس، المني طاهر، يحك، ويفرك، ولا بأس، وإذا غسله؛ فهو أحسن، أما المذي فهو نجس، لكن نجاسته مخففة إذا رش بالماء في الموضع؛ كفى.
الجواب:
كل هذا كلام فاسد، من يتتبع رخص العلماء يتزندق، من يتتبع الرخص يهلك، فابن حزم، ومن قال بقوله في إحلال المزامير، وآلات الملاهي، والأغاني قول فاسد، قول منكر، وقد ضعف الحديث الذي جاء في تحريمها بغير حجة فقوله فاسد.
قول مالك بطهارة الكلاب خالفه ...
الجواب:
نعم، إذا أصاب ثوبها نجاسة، أو ذيلها نجاسة، أو النعل، ثم مر على الأرض الطيبة؛ طهرت، يحكه بالأرض الطيبة، ويكفي ذلك.
الجواب:
إذا وضع على الفراش الذي فيه بول سجادة، وصلى عليها؛ لا بأس، وإذا غسل الموضع الذي أصابه البول، وصب عليه الماء حتى يكاثره؛ تطهر المكان، وإذا وضع السجادة، أو بساط طاهر على بسط نجسة؛ كفى ذلك.
الجواب:
إذا صلى الإنسان، ثم ذكر في نفس الصلاة أن ثوبه فيها نجاسة، أو سراويله فيها نجاسة؛ فليخلعه إن كان عليه ثوب ثان، إن كان للثوب رفيق تحته ثوب ساتر، يخلع الثوب الفوقي، أو السروال يخلعه، وصلاته يستمر فيها، فإن استمر في الثوب الذي فيه نجاسة، أو السروال ...
الجواب:
ما أظن أن يقول هذا عالم إنسان، هذا جاهل، ما يقول هذا عالم، رشاش البول نجس إذا أصاب ثيابه، رذاذ البول وجب غسل البول، وإذا أصاب رجله غسلها، وهكذا إذا أصاب شيئاً آخر، النبي يقول: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه ويقول: أكثر عذاب ...
الجواب:
عليه أن يغسل ما أصابه، أو يبدل الثياب بثياب سليمة، وما أصاب البدن: الرِّجْل، أو اليد، أو نحوه، يغسله، وما عليه غُسل.
عليه أن يَغْسِلَ ما أصابه فقط: ما أصاب البدن، أو ما أصاب الثوب إذا كان يُصلي فيه، أو يبدله بغيره ويُصلي بثوبٍ سليم، وما أصاب ...
ج: الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات، كالماء الذي ذكرت يعتبر نجسا، ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: توضئي لكل صلاة.
ويجب غسل ما أصاب البدن والملابس منه، وما خرج بين الوقتين يعفى عنه إذا كان مستمرا، ...
ج: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بـ (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله، والاعتياض عنه بالأطياب السليمة.
أما الوضوء منه فلا يجب، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته، والله ...
ج: نعم، إذا تذكر أنه احتلم وعرف أن الماء مني؛ وجب أن يغتسل غسل الجنابة، ويعيد الصلاة التي صلى بعد الاحتلام وقبل الاغتسال. أما إن كان لم يتذكر شيئا من ذلك، والماء اشتبه عليه لا يعرف هل هو مني أو مذي أو بول؛ فإنه يغسل ثوبه للحيطة، ولا يلزمه غسل الجنابة، ...
ج: إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي بإسناد صحيح.
والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال ...
ج: إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وعليه أن يتم صلاته، ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة.
وقد ...
ج: إذا كان لم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة؛ لأن النبي ﷺ لما أخبره جبرائيل وهو في الصلاة: أن في نعليه قذرًا، خلعهما، ولم يعد أول الصلاة.
وهكذا لو علمها قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها، ولم يذكر إلا بعد الصلاة. لقول الله : رَبَّنَا لا ...
ج: يصلي على حسب حاله، فلا يدع الصلاة حتى يخرج الوقت، بل يصلي على حسب حاله إذا لم يمكنه غسلها ولا إبدالها بثياب طاهرة قبل خروج الوقت؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
والواجب على المسلم أن يغسل ما به من الدم، أو يبدل ثوبه ...