الجواب:
لا، يُعيد الاستنجاء، إلا أن يكون مستمرًّا، يعني: غالبًا عليه؛ فيكون من باب السَّلس.
س: يقول: لي سنة ونصف؟
ج: إذا كان غالبًا عليه، أمَّا إن كان في الوقت الحاضر فيُعيد الاستنجاء.
س: أفتاه الأطباء وقالوا: توضأ ثم صلِّ ولا عليك؟
ج: الأطباء ما هم ...
الجواب:
أمر النبي ﷺ بغسله -غسل الدماء-، وحكى بعضهم إجماع أهل العلم على أنه نجس، إلا الشيء القليل يُعْفَى عنه، الدم القليل الذي من غير الدُّبُر ولا مِن غير الذَّكَر مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو الرعاف القليل؛ يُعْفَى عنه.
س: وصلاة عمر ...
الجواب:
الغَسْل الغَسْل، تَنْضَحُه: تغسله، يعني كما في الرواية الأخرى: تغسل الدم حتى يزول.
الجواب:
نجس، ما في خلاف، مثل الحُمُر والهِرّ والكلب والبغال، كلها نجس.
الجواب:
للاستنجاء لأجل الخارج، خروج المني بعد الجماع.
س: ما أنزل؟
الشيخ: ولو ما أنزل؛ لأن إدخال الفرج في الفرج لا بدّ أن يناله شيء من رطوبة البول، وغيره.
الجواب:
يدخل فيه، لا يُباع، ينبغي أنه يبذل من دون بيعٍ، من باب المساعدة، لكن لو اضطرَّ إليه جاز له أن يشتريه، وحرم على البائع.
الجواب:
فيه الخلاف المذكور:
من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير.
وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه.
إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي في الأواني يُراق؛ ...
الجواب:
من حديث أسماء، قال لها: ثم صَلِّي فيه، تغسله ثم تُصلي فيه، فدلَّ على ألا تُصلي فيه ما دام فيه النَّجاسة، لا بد من طهارة السّترة أيضًا والبدن، كلها، لا بد من طهارة الثلاثة: البدن، والبقعة، والملابس التي يُصلّى فيها، لا بد من طهارة الجميع، قوله ...
الجواب:
الذكر والأنثى كله واحد، كله طاهر.
الجواب:
الأصل فيها الطهارة؛ لأنها من الطوَّافين كما قال النبي ﷺ، إنما ينجس لحمها، لحومها هي النجسة؛ لأنها ذبحت، أما بدنها في حال الحياة فهو طاهر، بخلاف البول والروث فهو نجس، كبني آدم؛ طاهر ولكن روثه فهو نجس، وهكذا الحمار والبغل والهرة أرواثها ...
الجواب:
يُعفّر في التراب في الأولى أفضل، وإن جعلها في غير الأولى فلا بأس.
س: تكون ثمان يعني؟
ج: باعتبار التراب ثامنة؛ لأنه جزء مُستقل غير الماء.
الجواب:
ما ورد فيه شيء، يُعفى عنه، مثلما قال: "نرد عليها، وترد علينا"، لكن إذا كان الماء قليلًا يُغسل الغسل العادي، مثل: الأسد والنمر، مثل الذئب إذا ولغ في إناء قليل يُغسل، لكن ما في تحديد بسبعٍ، وإنما مرة أو مرتين أو ثلاثًا حسب الظن أنه أزال ...
الجواب:
ما ورد شيء يدل على ذلك، الأصل التَّطهير بالماء، إذا أردت البقعة التي فيها البول تصبّ عليها الماء، تُكاثره بالماء كما أمر النبيُّ ﷺ.
الجواب:
الرش على الفرش في المحل، أو يرش الفخذ التي أصابها البولُ، أو الرِّجْل التي أصابها البولُ، يرشه بالماء هكذا، يرشه رشًّا من غير حاجةٍ إلى إسالة الماء.
س: قول قتادة: ما لم يطعم؟
ج: يعني: إذا تغذَّى بالطعام غُسل مثلما تُغسل الجارية، أما كونه يُعطى ...
الجواب:
العرق لا بأس على الصحيح، عرقها وسؤرها لا بأس؛ لأن الرسول ﷺ كان يركبها عاريةً عليه الصلاة والسلام، وكان يُركبها الناس.
س: وكذلك إذا ابتلت بالماء؟
ج: كذلك، مثل: الهر: إنه من الطوافين عليكم، لكن قال في أبوالها وأرواثها: نجس مثل بني آدم، بني آدم ...