ج: إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وعليه أن يتم صلاته، ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة.
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لما أخبره جبرائيل عليه السلام: أن بهما قذرا، ولم يعد أول الصلاة، بل استمر في صلاته.
أما لو صلى يعتقد أنه على طهارة، ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه لم يغتسل من الجنابة، فإن عليه أن يتطهر، ويعيد بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته.
والله ولي التوفيق[1].
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لما أخبره جبرائيل عليه السلام: أن بهما قذرا، ولم يعد أول الصلاة، بل استمر في صلاته.
أما لو صلى يعتقد أنه على طهارة، ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه لم يغتسل من الجنابة، فإن عليه أن يتطهر، ويعيد بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته.
والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1290) بتاريخ 25 / 10 / 1411 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني ص 90. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 396).