النجاسات وإزالتها

ما يفعل من لمس الكلب ويده رطبة؟

الجواب: الظاهر مثل غيره يغسلها، الصواب أنه نجس، ولهذا قال النبيُّ ﷺ: طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلبُ غسله سبع مرات، أما إذا لمسه وهو يابس فلا يضرّ. س: يغسل يده سبعًا؟ ج: هذا هو الأظهر؛ إلحاقًا له بالولوغ.

حكم من أصابه بولٌ لا يعلم موضعه

الجواب: يتحرى ويغسل ما أصابه، يتحرى موضعَه من جسده أو من ثوبه ويغسل، فإن خفي عليه يغسل الثوبَ كله والحمد لله. س: ما يكفي الرَّش؟ ج: لا، البول ما يكفي فيه الرش، هذاك المذي وبول الصبي الصغير الذي ما أكل الطعام يكفي فيه الرش.

حكم حمل الطفل في الصلاة وعليه نجاسة

الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه لا يحمله عالمًا بالنجاسة، لا يحمله عملًا بالأصل أن المصلِّي لا يحمل النَّجاسة، لكن إذا لم يدر أو علم أنه طاهر فالحمد لله، أو ما يدري فالحمد لله يحمل، حمل أمامة على أنها طاهرة، أو لم يدرِ عن حالها عليه الصلاة والسلام.

حكم ما يصيب الطبيب في جلده وثوبه أثناء العمليات

الجواب: عليه أن يغسل ما أصابه، أو يبدّل الثياب بثياب سليمة، وما أصاب البدن أصاب الرِّجْل، أو اليد، أو نحوه، يغسله، وما عليه غُسل.  عليه أن يَغْسِلَ ما أصابه فقط: ما أصاب البدن، أو ما أصاب الثوب إذا كان يُصلي فيه، أو يبدّله بغيره ويُصلي بثوبٍ سليم، ...

ما حَدُّ الدم اليسير في الثياب؟ وما حكمه؟

الجواب: اليسير يُعفى عنه، يسير الدم نعم. س: حدّه؟ ج: ما يعتقده صاحبه خفيفًا، على حسب ما يراه صاحبه، يستفحشه. س: لا فرق بين المسفوح وغيره؟ ج: مطلقًا، نعم، على حسب ما يراه هو.[1] 14 من قوله: (وللمرأة زيادة إلى ذراع)

هل عَظْم الميتة طاهر أم نجس؟

الجواب: السِّن ما تدخله النجاسة، العَظْم.   س: تقييده بمُذكاةٍ هنا؟ ج: هذا مقصوده أنها تدخله النجاسة، إذا كانت ميتة تبعها جسمها، ولكن الأقرب أنه لا تدخله النَّجاسة.[1] 14 من قوله: (وللمرأة زيادة إلى ذراع)