الجواب:
مثل الأراضي يصب عليه الماء، ويكاثر بالماء ويكفي، النبي ﷺ: "لما بال الأعرابي في المسجد أمر بأن يصب عليه دلوًا من ماء" فهكذا في الفرش يصب عليها ماء أكثر من البول، تكاثر، ويكفي، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا لا ...
الجواب:
دوس أبوال الإبل، وأرواث الإبل لا يضر؛ لأن أرواثها طاهرة، وبولها طاهر، وهكذا الغنم والبقر، وبقية مأكول اللحم، فلا يضركم ما يصيب أرجلكم من ذلك، ولا ينبغي لكم الشك بلا دليل، فالأصل الطهارة، فما أصاب الأرجل مما لا تعرفون الأصل فيه الطهارة حتى ...
الجواب:
إذا علمت نجاسة، وأنت في الصلاة في ثوبك، فهذا فيه تفصيل: إن كان في الإمكان طرح الثوب الذي فيه النجاسة: كالعمامة، والغترة، ثوبين عليك ثوبين، والنجاسة في الأعلى تخلع ذلك، ولا حرج، ويكفي، أو في البشت تخلعه.
أما إذا كان لا يمكن ذلك؛ لأن النجاسة ...
الجواب:
إذا لمس بيده وهي رطبة ما يشك في نجاسته؛ ما عليه شيء، الأصل الطهارة، أما إن لمس شيئًا رطبًا نجسًا، أو يده رطبة فيها ماء، ولمس النجس؛ يغسل يده فقط، والباقي ما يضره، ولا يلمس بقية جسده بالنجاسة، فإن لمس شيئًا من جسده بالنجاسة؛ غسل ما أصابه، ...
الجواب:
إذا كان عرف ذلك بعد الصلاة صلاته صحيحة، أما إذا كان عرف ذلك في الصلاة فهذا إذا كان يمكن خلعه خلعها مثل غترة مثل بشت، يخلعها ويكمل صلاته.
أما إذا كانت في ملبس هو الذي يغطي العورة كالسراويل ما عليه غيرها أو ... ما عليه غيره يغطي العورة فإنه يقطع ...
الجواب:
إذا خرج الدم من الأنف فلا يخلو إما يكن قليلا فيعفى عنه ويكمل صلاته، يعفى عن الدم اليسير من أنفه أو من أصل أسنانه أو من عينه الشيء اليسير، أو من يده أو رجله يعفى عنه، أما إن كان فاحشًا عرفًا يستفحش في نفسه فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويغسل أنفه ...
الجواب:
يغسل موضع النجاسة فقط، إذا أصاب ثوبه نجاسة غسل موضعها مثل قطرة بول على طرف ثوبه يغسل ما أصابه، أو قطرة دم أصاب المرأة من حيضها أو غيره تغسل محل القطرة، وباقي الثوب طاهر.
المقصود أنه يغسل ما أصاب الثوب من بول أو غيره من النجاسة، وباقي الثوب ...
الجواب:
إذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب؛ لأن الزوجة لها النظر إلى عورته، فإذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب أن تقوم بحاجته إذا كان مضطرًا لذلك لا يستطيع أن يخدم نفسه، فإن لم يتيسر ذلك فينبغي أن يخدمه رجل في هذا الأمر خادم يتولى هذه الأمور ...
الجواب:
الدم اليسير يعفى عنه، الدم اليسير يعفى عنه، أما إن كان كثيرًا عرفًا، فإنه لا يعفى عنه، فإذا صلى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه دمًا كثيرًا، فصلاته غير صحيحة.
أما الدم اليسير يعفى عنه، وهكذا لو كان كثيرًا، لكنه نسيه، أو جهله، وصلى، ولم يعلم ...
الجواب:
ينبغي أن يغسل بالنضح، إذا كان الطفل الرضيع لا يأكل الطعام فهو مثل بوله، ينضح بالماء ويصلي فيه، لا يصلي فيه قبل النضح بالماء. نعم.
الجواب:
إذا كان البعر من الحيوانات المأكولة: كالإبل والبقر والغنم لا يضر، لا حرج، ولو أصاب الثياب والبدن؛ لأنه طاهر.
أما إذا كان من أرواث الحيوانات التي لا تؤكل: كالحمار والبغل والكلب والقط هذه نجسة، لا بد يزيلها من الثياب، ويطهر الثياب منها، والبدن ...
الجواب:
الحديث صحيح عن النبي ﷺ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن بالتراب رواه مسلم، وفي رواية أخرى اغسلوه سبعًا، وعفروه الثامنة بالتراب فسماها ثامنة لأنها زيادة عن الغسلات السبع، وإلا فالغسلات سبع، والثامنة ...
الجواب:
إذا داس الإنسان على البول، أو على غيره من النجاسات لا ينتقض وضوؤه، ولكن إذا كان البول رطبا أو رجله رطبة، غسلها إذا علم، أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه، لكن إذا علم وكان البول أو غيره رطبا غسل رجله، أو كانت رجله رطبة وداس على البول ونحوها غسلها، ...
الجواب:
إذا كان فيه النجاسة قبل أن تطهر من النجاسة يكون نجس، أما إذا كان قد زالت النجاسة من أبنائها فيكون طاهر، فعليها التحرز عند غسل الطفل، أو ثيابه؛ تتحرز حتى لا يأتيها شيء من النجاسة. نعم.
الجواب:
نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ...