الجواب:
إذا صلى الإنسان، ثم ذكر في نفس الصلاة أن ثوبه فيها نجاسة، أو سراويله فيها نجاسة؛ فليخلعه إن كان عليه ثوب ثان، إن كان للثوب رفيق تحته ثوب ساتر، يخلع الثوب الفوقي، أو السروال يخلعه، وصلاته يستمر فيها، فإن استمر في الثوب الذي فيه نجاسة، أو السروال الذي فيه نجاسة؛ يعيدها، يعيد الصلاة إذا درى عن النجاسة، وهو في الصلاة.
أما لو ما درى إلا بعد الصلاة؛ فما عليه شيء، وصلاته صحيحة إذا ما علم إلا بعد الصلاة أن ثيابه فيها شيء، أو سراويله فيها شيء، لكن إذا علم وهو في الصلاة؛ فيخلع إن تيسر؛ لأن الرسول لما نبه بأن في نعليه أذى؛ خلعهم -عليه الصلاة والسلام- واستمر في الصلاة، فإذا خلع سراويله، واستمر في صلاته؛ فلا بأس.
المقصود: إذا كان عليه شيء ساتر، وخلع سراويله إن أمكنه ... لا بأس .. وإذا قطع الصلاة؛ فهو واجب عليه إذا ما استطاع يقطع الصلاة.
السؤال: وإن كان إمامًا؟
الجواب: والإمام كذلك يقطع الصلاة، ويقدم واحدًا يصلي بهم، يقدم واحدًا يكمل بهم، واحد يستخلفه، ويكمل بهم، ويروح هو.
.....