الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء، إن كان قصده الامتناع ومنع نفسه من هذا الشيء وليس قصده الطلاق ليس قصده إيقاع الطلاق، مثل: علي الطلاق ما آكل طعام فلان، علي الطلاق ما أزور فلانًا، قصده الامتناع ما قصده إيقاع الطلاق، ولكن قصده أن ...
الجواب:
إذا كنت حين طلقت تعتقد أنك لم تقل ذلك فليس عليك شيء، والطلاق ليس بواقع؛ لأنك مسؤول عن نيتك، وعن قصدك وعن حالك حين الطلاق، فمادمت حين الطلاق تعتقد أنك صادق فليس عليك شيء.
أما لو كنت قلت ذلك لتصدق وخوفًا من معرة الاعتراف وقلت ذلك لتصدق، ...
الجواب:
هذا الكلام فيه تفصيل:
فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، قلت: علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق لا أكلم فلانًا، علي الطلاق لا أزور فلانًا، تقصد منع نفسك من هذا الشيء، وليس في قصدك فراق أهلك، فراق زوجتك، إنما أردت منع نفسك من هذا الفعل، ...
الجواب:
عليك كفارة يمين فقط، والحمد لله، كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة عدد أصابعك، تعطي كل واحد نصف صاع، من صاع النبي ﷺ من قوت البلد، من تمر أو أرز أو بر أو شعير أو زبيب، أو نحو ذلك، وإن أعطيتهم، وإن كسوتهم كسوة كل واحد له قميصًا ...
الجواب:
هذا إذا كان قصد به التزام لما أنه إذا أوفى السيارة التزم بهذا، نذر لله أنه يذبح، وايش سمى ذبيحته؟
المقدم: بقرة.
الشيخ: بقرة، إذا كان التزم بهذا هو يلزمه وحده، شريكه ما يلزمه ذلك إلا إذا التزم به، أما هو يلزمه؛ لأن الرسول قال: من نذر أن يطيع ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد بين الله حكم اليمين، فإذا حلف ...
الجواب:
النذر منهي عنه ومكروه، لا ينبغي، النبي قال: لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل فلا ينبغي النذر، لكن لو نذر طاعة شرعية يوفي بها، إذا قال: يا رب لله علي إن مات فلان الظالم أن أصوم يومين، أو ثلاثة، أو يوم ...
الجواب:
هذا مجمل، لكن يفسر على حسب ما تحتمله العبارة، إذا قال: والله لا أفعلن كذا، لا أزاورنكم، أو والله لأعيننكم على كذا وكذا، أو والله إن فلانًا ما فعل كذا، أو ما فعل كذا، بطريق الإصلاح، فهو في حلفه بقصد الإصلاح، حلفًا لا يضر أحدًا، لا حرج عليه ...
الجواب:
إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: ...
الجواب:
لا ينبغي استعمال هذا الطلاق لا منك ولا من الضيف، لا ينبغي للضيف يطلق، بل ينبغي له أن يتسامح ويسمح لمضيفه أن يكرمه بالذبيحة وغيرها، وإذا كان ولا بد فليؤكد عليه بغير الطلاق، والمضيف كذلك لا ينبغي له أن يطلق، بل ينبغي له أن يؤكد من دون طلاق.
فإذا ...
الجواب:
إذا حلفت المرأة، أو الذكر أنه إذا نجح يصوم كذا، أو يعزم المدرسين أو المدرسات، هو بالخيار، إن شاء كفر عن يمينه، وإن شاء صام وعزم، فإذا كان ما يستطيع الصيام، ولا يستطيع العزيمة، يكفر عن يمينه، والحمد لله، كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ...
الجواب:
لا ينبغي للمؤمن أن يقسم بالطلاق، ولا بالحرام، فإذا كان ولا بد فليقل: والله لأفعلن كذا، أو بالله لأفعلن كذا، وأما إقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لكن هذا الذي أقسم بالطلاق أنه يرفع الأمر إلى رئيس من خصم عليه بعض راتبه، ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه الإمام البخاري في صحيحه.
والله مدح الموفين بالنذور، فقال -جل وعلا- : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7] وهذا من ...
الجواب:
هذا يختلف بحسب نيتك، وما كان ينبغي لك التعجل بالطلاق، نصيحتي لكل زوج أن لا يتعجل بالطلاق، ولو غضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعجل في الطلاق أبدًا، ولو شدت عليه المرأة، ولو غضبت ولو طلبت لا يعجل في الطلاق، الشيطان يحضر ويزين لها ...
الجواب:
الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، إذا شراها بنفسه، أو سلم له القيمة، اشتراها، إذا كان مقصوده مساعدته بالثمن، وليس مقصوده نفس الشراء، إنما المقصود أن يساعده في الثمن، فإذا شراها بنفسه، أو بوكيله، أو شراها صاحب الحاجة، وسلم له ثمنها، فالأمر ...