حكم العدسات الملونة لضعف البصر وغيره
الجواب: إذا كان للحاجة لا بأس، أما للزينة فتركها أوْلى. أما للحاجة: لضعف البصر، أو أمراض أخرى، فلا بأس بها، مثل: تركيب زجاج للعينين لتكبير الخطِّ ونحوه، نعم.
الجواب: إذا كان للحاجة لا بأس، أما للزينة فتركها أوْلى. أما للحاجة: لضعف البصر، أو أمراض أخرى، فلا بأس بها، مثل: تركيب زجاج للعينين لتكبير الخطِّ ونحوه، نعم.
الجواب: الصَّرَع أنواع: بعضه من الجن، وبعضه من غير الجن، بعضه قد يكون بسبب أمراضٍ في الرأس، وخللٍ في بعض العروق، فيُصرع، فإذا عُولج بالكيِّ استقام وطاب. قد كان عندنا حين ولايتي بالخرج إنسانٌ يُصرع، فإذا كُوي عرقٌ من رأسه سلم وعاش مدةً طويلةً، ثم يعود ...
الجواب: إذا دعت إليه الحاجةُ فلا بأس، إذا دعت الحاجةُ إلى الحبوب وقرر الأطباءُ أنَّ ما فيها مضرَّة للحاجة، مثل: امرأة مريضة، أو تحصل لها بالحمل أمراض، أو ما تلد إلا بمشقَّةٍ عظيمةٍ خطر عليها؛ فلا بأس إذا كانت الحبوبُ لا تضر، أو لأجل أنها ذات أطفالٍ ...
الجواب: هذا صدر قرارٌ من المجلس -من مجلس هيئة كبار العلماء- بمنع ذلك، وأنه لا يجوز تشريح جثة المسلم للتَّعَلُّم، بل تُشترى جثثٌ مباحة غير معصومةٍ: من الهند، أو من غير الهند من بلاد الكفر، حتى يكون التعلم عليها؛ لأن الرسول ﷺ حرَّم الاستهانة بالمسلم، ...
الجواب: هذا موضوعٌ فيه خلافٌ بين العلماء: منهم مَن أجازه، ومنهم مَن توقَّف فيه، التبرع بالأعضاء: كالكلية والقلب واليد أو الرجل أو غير ذلك، ولا أذكر أنه صدر فيه قرارٌ من الهيئة، توقفت فيه الهيئة -هيئة كبار العلماء- فيما أذكر، ولا أعلم الآن أنه صدر فيه ...
الجواب: إذا دعت الضَّرورة للكشف على المرأة؛ جاز في البلاد الإسلامية وفي غيرها، لكن يكون مع الكاشف مُشاركٌ، حتى لا يخلو بها، معه ممرضة، أو طبيبة، أو طبيب إذا كان ما تيسر نساء، لا يخلو بها؛ لأنَّ الرسول حرَّم الخلوة بالمرأة، والشيطان حاضرٌ حريصٌ، فيُعالج ...
الجواب: القاعدة عند أهل العلم: أن العلاج ليس بواجبٍ، مُستحبّ، علاج المرضى مُستحبّ وليس بواجبٍ، كونه يُعالج بجراحةٍ أو بعمليةٍ أو بحبوبٍ أو بحميةٍ، كلها مُستحبّة، ما هي بواجبة، لو أبى العلاج لا حرج عليه. فإذا رأى الأطباء أنَّ من المصلحة أن يُعالج هذا ...
الجواب: الواجب على الطبيب أداء الأمانة، يُعالجه كما يُعالج غيره؛ لأنَّ هذا صار في محلِّ الأمان، ومحل الاستئمان ما هو محل الحرب، إذا كان تبعنا أو دخل عندنا بالأمان: موظف، وطبيب، أو مع المجاهدين الآن، مع الميليشيات التي تُحارب الآن، لو جرى عليه شيءٌ ...
الجواب: هذا الموضوع درسه مجلس هيئة كبار العلماء، وقرروا فيه قرارًا نُعطي المدير نسخةً منه إن شاء الله، وملخصه أنه: إن كان الضَّررُ على الطفل فهذا لا يجوز إسقاطه إذا تخلَّق أو نُفخت فيه الروح، أما إن كان الضَّررُ عليها هي، عليها خطرٌ هي نفسها -المرأة- ...
الجواب: هذا فيه تفصيلٌ: إذا كان طبيبًا حاذقًا قد اعتنى بهذا المرض، وهو من أهله، من العلاج، قد حذق فيه، وتعلم فيه، ويُعدّ من أهل العلاج، فلا شيء عليه إذا أخطأ، مثل: العالم إذا أخطأ، له أجران إن أصاب، وله أجرٌ إن أخطأ، أجر الاجتهاد. أما إذا كان لا، ما ...
الجواب: مع المجاهدة لا، يُجاهد ويَحْذر، يقول النبيُّ ﷺ: إنَّ العبد إذا همَّ بالسيئة فلم يعملها لم يُكتب عليه شيءٌ، فإن همَّ بها وتركها من أجل الله كتبها الله له حسنةً، فلا يُؤخذ بها إلا إذا عملها، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إنَّ الله تجاوز عن ...
الجواب: لا، العلاج هو الأفضل كما عالج الصحابة وعالج النبي ﷺ فالعلاج أوْلى؛ لأن العلاج يعين على طاعة الله وعلى كشف البلاء، فالعلاج مستحب ومن الأمور الجائزة ومن الأمور المستحبة، ومن ذلك الرقية، النبي ﷺ رَقَى ورُقِي عليه. س: أحسن الله إليك بالنسبة لتكرار ...
الجواب: ويش يدريه أنه أُصيب بالعين؟ س: مثلاً أحيانًا يكون فيه ضيق الصدر؟ ج: ما هو كلها على أنها عين، قد تكون أمراضًا داخلية غير العين، لكن إذا ظن بإنسان يطلب منه أن يغسل له وجهه ويديه أو يتوضأ له وجهه وكفيه وأطراف قدميه، كما جاء في الحديث، ثم يتروَّش ...
الجواب: هؤلاء ناسٌ عُرَنِيون أصابهم مرضٌ فأرسلهم النبيُّ للتداوي بأبوال الإبل وألبانها. س: يشربون البول؟ ج: لا بأس، فهو طاهر للتداوي به، كل مأكول اللحم بوله طاهر، بول الإبل، أو البقر، أو الغنم. س: ما يُغسل؟ ج: للنَّظافة، من باب النظافة.
الجواب: إذا ظنَّ أنه العائن يقول له: جزاك الله خيرًا اغسل لي، فإذا غسل وجهه ويديه كفى، وإن توضأ وغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه كان أكمل، ثم يرشه المعينُ على نفسه -الذي ظن أنه عائنه- ويبرأ بإذن الله، إذا كانت العين موجودةً، ولا بأس. والذي ...