ما واجب الطبيب تجاه المريض غير المسلم؟

السؤال: 

عندما يكون الطبيبُ في مكان عمله الذي يستوجب منه علاج المسلم وغير المسلم: كالنَّصارى أو غيرهم، مثلًا في حالة الحرب، مع الخوف من هذا النَّصراني الذي قد يحصل فيما بعد، فما موقف الطبيب المُعالج أمام الله تعالى في ذلك، وفي علاج هذا الذي يبغضه اللهُ ورسولُه، ويبغض اللهَ ورسولَه؟

الجواب:

الواجب على الطبيب أداء الأمانة، يُعالجه كما يُعالج غيره؛ لأنَّ هذا صار في محلِّ الأمان، ومحل الاستئمان ما هو محل الحرب، إذا كان تبعنا أو دخل عندنا بالأمان: موظف، وطبيب، أو مع المجاهدين الآن، مع الميليشيات التي تُحارب الآن، لو جرى عليه شيءٌ لا بد أن تُعالجه كما تُعالج المريض المسلم، اتَّقِ الله في أداء الأمانة. 
وكونه يبغضه الله: هذا إلى الله سبحانه، لكن أنت الآن دخل عندك بالأمان فلا بد أن تُعالجه، إن كان مؤتمنًا، أو مُعاهدًا، أو جاء في رسالةٍ، لو دخل بالأمان برسالةٍ، أو جاء طبيب، أو لأسبابٍ أخرى، ثم أصابه مرضٌ فعالجه بالأمانة، ولا تضرّه بشيءٍ.
س: ألا ترون أنَّ في مثل هذه الحالة مجالًا للدعوة الإسلامية واستجلابًا للناس؟
الشيخ: زيادة الدعوة، الدعوة طيبة، كونه يدعوه إلى الله، ويُرغِّبه في الإسلام؛ هذا طيبٌ، مع العلاج، لكن فقط لا يخون الأمانة، لا يُعالجه بشيءٍ يضرُّه، بل يجب أن ينصح له، وهذا من الدعوة إلى الإسلام، كونه ينصح له هذا من الدعوة إلى الإسلام، يستشعر النَّصراني أو غيرُه أنَّ الإسلام ينصح ويُؤدي الواجب لمن اؤتُمن عليه، أو صار في أمانته، أو في عهده، أو في ذمته.
فتاوى ذات صلة