الطب والتداوي

هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة؟

الجواب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ فلا بأس، وإن كان في طبيبة تكشف فهي أولى وأحسن، لكن إن كان في طبيبة تعرف أمراض النساء وإلا جاز للطبيب أن يكشف على النساء للحاجة.  وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه عند ذكر الصوم، كثير من المرضى إذا جاء المرض يتساهل في الصلاة، ...

حكم بعض الأدعية التي تقال لطرد الشيطان

الجواب: ليس عليه دليل، الرسول ﷺ أرشد إلى ما هو أخصر من هذا قال: يقول الإنسان إذا دخل بيتًا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا يقول ﷺ: من نزل منزلًا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك فإذا أحس بشيء ...

حكم الكشف على الحمل لمعرفة نوع الجنين

الجواب: لا، لا يتعارض، بعد التخليق لا يتعارض، يطلع عليه المَلَك، والمَلَك يُؤمر: ذكر، أنثى، شقي، سعيد، فالمَلَك يطَّلِع، ما عاد يكون من علم الغيب، قد أطلع الله عليه المَلَك. والأجهزة الحديثة قد يعرفون أنه ذكر أو أنثى، هذا ليس من علم الغيب، علم ...

ما حكم الوشم للعلاج؟

الجواب: قد يكون لإخراج شيء من الدم، ما هو بوشم، لكن قد يبقى لها أثر في جسد الإنسان للعلاج.[1] 04 من حديث: (آكل الربا، وموكله، وكاتبه إذا علموا ذلك)

ما حكم التداوي بالمُحرَّم للحاجة؟

الجواب: عباد الله: تداووا ولا تداووا بحرام، والله يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]. س: قضية التداوي بالمحرمات؟ الشيخ: إذا اضطُر إليها. س: ويستثنى منها بالخمر؟ الشيخ: حتى الخمر، ...

هل ترك التَّداوي أفضل من التَّداوي؟

الجواب: للعلماء فيه أربعة أقوال: أحسنها وأصحّها أنه مشروع، ومن الأسباب المباحة. وقال قومٌ: تركه أوْلى. وقال قومٌ: مستوي الطرفين. وقال بعضُهم: مكروه. والصواب أنَّه مستحبٌّ؛ لأنَّ الرسول ﷺ تداوى، وداوى أصحابه عليه الصلاة والسلام، ورقى، ورُقِيَ، ...

ما حكم رُقية الإنسان لنفسه ولغيره؟

الجواب: المكروه الطَّلب، أما الرُّقية فهي مُستحبَّة: مَن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه من دون طلبٍ، يرقي نفسه، أو يرقي غيره، من دون طلبٍ، وهكذا الطَّلب عند الحاجة، إذا دعت الحاجةُ قد أمر النبيُّ ﷺ أسماء أن تسترقي لأولاد جعفر. س: تكون للاستحباب في هذه ...

ما حكم كتابة الرُّقى وبيعها؟

الجواب: ما أعرف لهذا أصلًا، ما ينبغي هذا، بيعها، ما ينبغي هذا. أما كون الإنسان يرقي أخاه لا بأس. أما بيعها ما أعرف له أصلًا، قد يكون الكاتبُ لا خيرَ فيه، ما يصلح هذا، ولا ينبغي.[1] 04 من قوله: (وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ)