حكم من حلف بالطلاق على أمرٍ ما

السؤال: له سؤال ثان أيضًا يقول فيه: كنت أتناقش مع زميلي في موضوع فأثار غضبي، وبعدما انصرف زميلي قلت: بيني وبين نفسي لكنني تلفظت، قلت: علي الطلاق أنت وسخ، وأعني بكلمة وسخ أنه يحب نفسه دون مصلحة الآخرين أو كذا، فهل هذا يمين أم طلاق؟ وهل علي كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله؟ 

الجواب: إذا كنت تعتقد ذلك حين قلت: علي الطلاق أن تقول: أنك وسخ، إذا كنت تعتقد ذلك وأنك صادق فيما أردت من الوساخة، وأنه أناني يحب نفسه، هذا قصدك بالوساخة؛ فأنت ليس عليك شيء؛ لأنك قلت شيئًا تعتقد صدقك فيه، وما دمت تعتقد أنك صادق فيما وصفته به؛ فليس عليك شيء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وإذا كان لا يعتقد هذا إنما هو للغضب، يعني: يكفر أم يعتبر "يمين" فضيلة الشيخ؟
الشيخ: ... هذا يختلف إذا قال: أنت وسخ، وهو يعتقد أنه كاذب؛ فالظاهر أنه يقع عليه الطلقة، يقع على زوجته طلقة واحدة؛ لأنه ما أراد بهذا مخاطبة أحد من الناس، بينه وبين نفسه، فإذا قال: علي الطلاق أنك وسخ، أو عليه الطلاق إن فلان قدم، وهو يعلم أنه ما قدم؛ يقع طلقة على زوجته. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة