ما حكم طلاق السكران؟

السؤال:

طلاق السكران؟

الجواب:

إذا عُلم أنه سكران؛ ما يقع الطلاق. أما دعواه ما تقبل حتى يُعلم بالدليل أنه سكران.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

فتاوى ذات صلة