الجواب: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل وقع الطلاق؛ لأن الطلاق للحامل طلاق شرعي؛ ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال لـعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال: أرجعها ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها طاهراً أو حاملاً فطلاق الحامل طلاق مشروع، ولكن بعض العامة يظن أن طلاقها لا يقع، بعض العامة يظن أن طلاق الحبلى لا يقع، وهذا غلط، بل الصواب: أنه واقع بإجماع المسلمين، لا خلاف في طلاق الحامل وأنه يقع، لكن إذا كان طلقها بالثلاث بلفظ واحد كأن قال لها: أنت مطلقة بالثلاث، أو فلانة مطلقة بالثلاث، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم وأكثرهم إلى أنه يقع الطلاق ثلاثاً، وتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إلا واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة قبل أن تضع حملها؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الثلاث إذا وقعت بلفظ واحد فإنها تعتبر طلقة واحدة، وقد أفتى بهذا حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعض الروايات عنه، ويروى ذلك عن علي ، وعن الزبير بن العوام ، وعن عبد الرحمن بن عوف ، وعن جماعة من التابعين ، وهو الأرجح في الدليل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إلا واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة قبل أن تضع حملها؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الثلاث إذا وقعت بلفظ واحد فإنها تعتبر طلقة واحدة، وقد أفتى بهذا حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعض الروايات عنه، ويروى ذلك عن علي ، وعن الزبير بن العوام ، وعن عبد الرحمن بن عوف ، وعن جماعة من التابعين ، وهو الأرجح في الدليل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.