اشتراط الطلاق عند أي خلاف لا يصح

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: س. م. م. وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ -بدون- وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة: أن رجلًا خطب امرأة، فاشترط والدها أنه إذا حصل منه خلاف أو تكدير خاطر فإنه يطلقها، وترجع عليه دراهمه، وكفله رحيمه في ذلك، وسؤالكم عن صحة هذا الشرط؟

والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح، وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع، فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله -إذا كانت لا ترغب في البقاء معه- عملًا بقول الله سبحانه: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]، ولما ساءت الحال بين ثابت بن قيس وزوجته رضي الله عنهما؛ بسبب عدم محبة الزوجة له، والتزمت المرأة برد ماله إليه، قال النبي ﷺ: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، والحديقة: هي مهره الذي دفع إليها.
وفق الله الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه خير مسؤول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من سماحته برقم: 2240، في 21/9/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/38). 
فتاوى ذات صلة